س1: « إذا كانت الجهة الإدارية تلتزم باستنادها إلى سبب يبرر إصدارها للقرار الإدارى، فإنها فى المقابل لا تلتزم بتسبيب قرارها » وضح المقصود بهذه العبارة مع تحديد الفوائد المترتبة على التزام الجهة الإدارية بتسبيب قراراتها بناء على طلب القضاء؟
الحل
لما كان القرار الإداري تصرفاً قانونياً إراديا يصدر من جانب الجهة الإدارية، فإنه لابد من وجود سبب تستند إليه هذه الجهة الأخيرة فى اتخاذها له.
وقد عرف القضاء الإداري السبب كركن من أركان القرار الإداري بأنه «حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل ».
ومن هذا التعريف يتضح أن سبب القرار الإداري قد يكون حالة واقعية أو مادية تتمثل فى قيام ظواهر طبيعية أو فى حدوث اضطرابات وأحداث تهدد النظام العام وأمن المواطنين تستدعى تدخل الإدارة لمواجهتها، وقد يكون من ناحية أخرى حالة قانونية تتمثل فى توافر مراكز قانونية معينة تتطلب قيام الإدارة بإثباتها وترتيب ما ينتج عنها من آثار، وذلك كارتكاب أحد الموظفين جريمة تأديبية تستأهل تدخل الإدارة بتوقيع جزاء إداري عليه.
وباعتبار السبب ركناً من أركان القرار الإداري فإن عدم قيام هذا الأخير على سبب يبرره يجعله مخالفاً للقانون
التمييز بين سبب القرار الإدارى وتسبيبه:
على أنه إذا كانت الجهة الإدارية تلتزم باستنادها إلى سبب يبرر إصدارها للقرار الإدارى، فإنها فى المقابل لا تلتزم بتسبيب قرارها - أى ذكر أسباب اتخاذه - إلا إذا ألزمها القانون بذلك، وفى هذه الحالة يرتبط التسبيب بشكل القرار ويمكن الدفع ببطلان هذا الأخير شكلاً لعدم تسبيبه. وعلى ذلك فإن سبب القرار الإدارى كركن من أركان وجوده يختلف عن تسبيبه الذى قد تقوم به الإدارة أو لا تقوم به حسبما يلزمها القانون.
إلا أنه إذا كانت الجهة الإدارية لا تلتزم بتسبيب القرار الإدارى الصادر عنها إلا إذا وجد نص صريح يلزمها بذلك، فإنها من ناحية أخرى لا تُعفى من إيراد أسباب قراراتها التى لم يلزمها القانون بتسبيبها فى حالة ما إذا طلبت منها المحكمة المختصة بنظر دعوى إلغاء هذه القرارات هذا التسبيب، وذلك استناداً إلى حق هذه المحكمة فى الرقابة القضائية على القرار الإدارى للتأكد من استهدافه المصلحة العامة ومن استناده إلى سببه الصحيح.
الفوائد المترتبة على التزام الجهة الإدارية بتسبيب قراراتها بناء على طلب القضاء:
ولا يخفى ما يمثله التزام الجهة الإدارية بتسبيب القرار الإدارى بناء على طلب القضاء من فوائد تتمثل فى:
أولاً: تمكين القضاء من ممارسة رقابته على مشروعية القرار الإدارى والبحث عما إذا كان قد صدر مستنداً إلى سبب يبرره أم لا، ومدى مشروعية هذا السبب وكفايته .
ثانياً: الحيلولة دون إفلات الجهة الإدارية من رقابة القضاء بعدم إفصاحها عن سبب القرار الإدارى الذى اتخذته استناداً إلى عدم وجود نص صريح يلزمها بتسبيبه.
ثالثاً: الحيلولة دون الجهة الإدارية والاكتفاء بذكر أن سبب قرارها هو الصالح العام، حيث إن الصالح العام ليس بسبب للقرار وإنما هو الغاية التى تتغياها الإدارة من وراء إصداره.
السؤال الثانى:تكلم عن العنصر الشخصى للإختصاص؟
الحل
بتعريف القضاء الإدارى للقرارات الإدارية بأنها إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، يكون قد تطلب قيام القرار الإدارى على ركن الاختصاص.
وهذا الاختصاص يكون له - من ناحية - عنصر شخصى يتمثل فى صلاحية جهة إدارية بعينها أو موظف بعينه على اتخاذ موقف ما. ومن ناحية ثانية: يكون له عنصر موضوعى يتمثل فى دخول الموضوع الذى تنظمه الجهة الإدارية بقرارها فى اختصاصها كما حدده القانون، ومن ناحية ثالثة: يكون له عنصر زمنى يتمثل فى صدور القرار فى حدود الزمن المسموح للموظف أو للجهة الإدارية بإصداره فيه، ومن ناحية رابعة: يكون له عنصر مكانى يتمثل فى التزام جهة الإدارة أو الموظف بإصدار القرار الإدارى فى حدود المكان أو الإقليم المحدد له قانوناً لممارسة اختصاصه فيه.
العنصر الشخصى للاختصاص:
يتمثل العنصر الشخصى للاختصاص فى صلاحية جهة أو شخص بعينه على التصرف، وهذه الصلاحية تثبت له بمقتضى القوانين واللوائح.
وإذا كان الأصل أن كل ذى اختصاص يمارس اختصاصه بنفسه ، فتمارس الجهة الإدارية اختصاصاتها المقررة لها بنفسها، ويمارس الموظف المختص اختصاصاته المقررة له بنفسه، فإن هناك بعض الحالات التى يسمح فيما بممارسة الاختصاص عن طريق جهات أخرى أو أشخاص أخرى غير المعترف لها قانوناً بممارسته، وهما حالتا التفويض والحلول.
التفويض:
يقصد بالتفويض «أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه - سواء فى مسألة معينة أو فى نوع معين من المسائل - إلى فرد آخر» على أن يتم ذلك فى حدود ما يسمح به القانون.
وإذا كان من شأن التفويض بالمعنى السابق أن يتيح قدراً كبيراً من المرونة والمساهمة فى إطار إصدار القرارات الإدارية، فإن هناك بعض القواعد التى تحكمه والتى يتعين مراعاتها كى يكون صحيحاً، ومن ثم تثبت صحة القرارات الإدارية الصادرة بناء عليه ومن هذه القواعد.
أولاً – لا بد أن يستند التفويض إلى نص يسمح به سواء فى قانون أو فى لائحة: فلا تستطيع الجهة الإدارية أو الموظف أن يفوض غيره فى ممارسة بعض اختصاصاته إذا لم يكن هناك نص فى قانون أو لائحة يسمح له بهذا التفويض.
ثانياً – يجب أن يصدر التفويض ممن يملك ممارسة الاختصاص قانوناً: فلا تفوض الجهة الإدارية أو الموظف غيره فى ممارسة اختصاص ما إلا إذا كان هو نفسه يملك ممارسته قانوناً. وعلى ذلك فلا تفوض جهة إدارية جهة إدارية أخرى فى إصدار قرار إدارى لا تملك هى ذاتها اتخاذه.
ثالثاً – التفويض العام محظور: فلأن التفويض لا يتضمن نقلاً للاختصاص من سلطة إلى أخرى ولا من موظف إلى آخر، فإن الجهة الإدارية أو الموظف لا يستطيع أن يفوض غيره فى ممارسة جميع اختصاصاته بشكل كامل، وإنما يجب أن يقتصر التفويض فقط على بعض هذه الاختصاصات.
رابعاً – لا بد من تحديد الموضوعات التى يجوز إصدار القرارات محل التفويض فيها: لما كان التفويض العام محظورًا كما قررت القاعدة السابقة ، فإن هذا يستتبع وجوب قيام الجهة الإدارية صاحبة التفويض بتحديد الموضوعات التى يجوز إصدار القرارات محل التفويض فيها، وأن يتم ذلك بوضوح وصراحة، حتى إذا خرجت الجهة الصادر إليها التفويض عن هذه الموضوعات وأصدرت قرارات إدارية تنظم موضوعات غيرها كانت هذه القرارات غير صحيحة وباطلة .
خامساً – يجب أن يكون التفويض مؤقت المدة: إذا كان التفويض لا يعنى نقل الاختصاص من جهة إلى أخرى، كما ذكرنا، فإنه لا بد أن يكون مؤقت المدة وليس مؤبداً.
سادساً – لا يجوز إعادة التفويض: فالجهة الإدارية أو الموظف الذى تلقى تفويضًا بممارسة اختصاص ما لا يستطيع أن يفوض غيره فى ممارسة هذا الاختصاص .
فإذا ما تمت مراعاة القواعد السابقة وتم التفويض يمتنع على الصادر عنه التفويض ممارسة الاختصاص محل التفويض ليختص بهذا الأخير الطرف المفوض إليه وحده.
الحلول:
إذا كان التفويض يقوم به صاحب الاختصاص بشأن ممارسة بعض اختصاصاته، فإن الحلول على العكس يقوم على وضع آخر مفاده غياب صاحب الاختصاص أو قيام مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته ليقوم بهذه الأخيرة فى جميع أجزائها من يعينه المشرع لذلك. فالحلول إذاً يتم عندما يحل شخص يعينه المشرع محل آخر فى القيام بجميع اختصاصاته، ومن ثم تحكمه القواعد الآتية:
أولاً – لا بد أن يستند الحلول إلى نص يسمح به وينظمه: ومن أمثلة النصوص التى تقرر الحلول نص المادة 84 من دستور 1971 المصرى التى تعالج حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل حيث يتولى الرئاسة فى هذه الحالة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة .
كما أن الحلول قد يتقرر بمقتضى نص فى قانون، وذلك كنص قانون السلطة القضائية على أنه وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .
ثانياً – الحلول يكون عاماً: فعلى حين يقتصر التفويض على نقل بعض الاختصاصات يقوم الحلول على نقل اختصاصات الأصيل جميعها .
ثالثاً – لا يتطلب الحلول صدور قرار به ، وإنما يتحقق طالما توافر سببه.
رابعاً – الحلول يكون مؤقت المدة .
على أنه توجد إلى جانب حالتى التفويض والحلول السابقتين حالة ثالثة يقول بها البعض لممارسة الاختصاص عن طريق شخص أو جهة أخرى غير المعترف لها قانوناً بممارسته وهى حالة الإنابة، حيث يعرفها بأنها قيام الرئيس الإدارى الأعلى، فى حالة غياب صاحب الاختصاص الأصيل، بإصدار قرار بإنابة موظف آخر مكانه ليمارس اختصاصاته كقاعدة عامة حتى يعـــود الأصيل الغائب أو يتم تعيين موظف آخر مكانه.
وفى حين يرى البعض الأخر إمكانية توافر هذه الحالة، فإنه يذهب إلى اتساعها لتشمل صدور الإنابة من الأصيل نفسه، وهو ما يتأكد بنص المادة 82 من الدستور التى تعالج حالة قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حيث يكون له في هذه الحالة أن ينيب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه.
وأخيراً، فإن هناك حالة يتعين التعرض لها فى إطار الحديث عن العنصر الشخصى للاختصاص باعتبارها تدور حول وضع يمثل خروجاً صريحاً عليه، حيث يمارس الاختصاص شخص لا يستند إلى أى أساس فى ممارسته له، ونقصد بذلك حالة الموظف الفعلى.
الموظف الفعلى:
الموظف الفعلى هو: «(فرد يؤدى) واجبات وظيفة معينة دون أن يصدر قرار (بتعيينه) فى هذه الوظيفة أو صدر قرار باطل بتعيينه ... ولكن الجمهور كان لديه من الأسباب والظواهر ما يبرر جهله بعدم التعيين أو بطلانه».
فنظرية الموظف الفعلى إذاً بالتعريف السابق تمثل استثناءً على العنصر الشخصى فى الاختصاص وهى فى ذلك يحركها عنصران ضروريان ومهمان لقيامها:
الأول : ضمان مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
الثانى : حماية الوضع الظاهر الذى دعى الجمهور إلى الاعتقاد بأن الشخص الذى يمارس الاختصاص يمارسه لأنه يشغل الوظيفة التى تتيح له ذلك بشكل سليم وقانونى.
السؤال الثالث: تكلم عن الشكل كركن من أركان القرار الإدارى مع التمييز بين الأشكال والإجراءات الجوهرية والأشكال والإجراءات الثانوية؟
الحل
إذا كان تعريف القضاء الإدارى للقرارات الإدارية قد جاء خالياً من اعتبار الشكل ركناً من أركانها، وذلك بعدم تطلبه أن تفصح الإدارة عن إرادتها الملزمة فى شكل معين ليكون هذا بمثابة الأصل والقاعدة فى تطلب ركن الشكل، فإن هناك بعض الحالات التى قد يتطلب فيها المشرع أن يستوفى القرار شكلا وإجراءات معينة، وفى هذه الحالة يعد الشكل ركناً من أركان القرار الإدارى يترتب على تخلفه بطلانه.
ومن شأن القاعدة السابقة أن تترتب عدة نتائح:
أولاً : إن القرار الإدارى قد يكون مكتوباً كما قد يكون شفوياً.
ثانياً : يرتبط بالنتيجة السابقة أن لجهة الإدارة أن تثبت صدور القرار الإدارى بكافة طرق الإثبات.
ثالثاً: لا توجد صيغة معينة لا بد أن ينصب فيها القرار الإدارى فى حالة كونه مكتوباً.
ولا يخفى ما قد يقدمه شكل القرار وإجراء إصداره، فى حال ما إذا تطلبه المشرع، من ضمانة للمصلحة العامة ولحقوق الأفراد وحرياتهم، حيث إن تطلبه لا يعتبر تزيداً أو هدفاً فى حد ذاته.
الأشكال والإجراءات الجوهرية والأشكال والإجراءات الثانوية :
على أنه فى إطار بيان أثر الأشكال والإجراءات التى قد يتطلب المشرع مراعاة الجهة الإدارية لها عند إصدارها للقرارات الإدارية ينبغى التفرقة بين نوعين من الأشكال والإجراءات:
أولاً - الأشكال والإجراءات الجوهرية:
وهى تلك الأشكال والإجراءات التى يمنحها القانون هذه الصفة أو يرتب جزاء البطلان عند إغفالها أو هى تلك الأشكال والإجراءات الجوهرية فى ذاتها التى يترتب على إغفالها عدم تحقيق المصلحة التى قصد المشرع تحقيقها من وراء تقريره لها.
ثانياً - الأشكال والإجراءات الثانوية:
وهى تلك الأشكال والإجراءات التى يمكن تدارك إغفالها بطرق وإجراءات أخرى بديلة دون أن يمس ذلك بمضمون القرار الإدارى أو سلامته موضوعياً أو اعتبارات المصلحة العامة وحقوق ومصالح ذوى الشأن.
ففى حين يترتب على إغفال النوع الأول من الإجراءات والأشكال بطلان القرار الإدارى لا يترتب هذا البطلان على إغفال النوع الثانى منها .
السؤال الرابع: تكلم عن القرارات الإدارية من حيث الأثار المترتبة عليها؟
الحل
نظراً لتنوع الآثار التى قد تخلفها القرارات الإدارية، فإن هذه الأخيرة تنقسم من حيث الآثار المترتبة عليها إلى عدة أنواع:
أولاً : القرارات الإدارية الملزمة للأفراد والقرارات الإدارية الملزمة للإدارة.
ثانياً : القرارات الإدارية المنشئة والقرارات الإدارية الكاشفة .
ثالثاً : القرارات الإدارية الإيجابية والقرارات الإدارية السلبية .
رابعاً : القرارات الإدارية الفردية والقرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية .
وسنقوم فيما يلى في إطار الإجابة على هذا السؤال بالحديث عن كل نوع من هذه الأنواع
أولاً: القرارات الإدارية الملزمة للأفرادوالقرارات الإدارية الملزمة للإدارة
تنقسم القرارات الإدارية من حيث مدى إلزامها للأفراد إلى نوعين:
أولاً - قرارات إدارية تلزم الأفراد: فيتعين عليهم إطاعتها والالتزام بها وعدم الخروج عليها، وهذا هو الأصل فى القرارات الإدارية.
ثانياً - قرارات إدارية تلزم الإدارة وموظفيها: وتوجه إليهم فقط، فيقتصر الالتزام بها وباتباعها عليهم دون أفراد الجمهور المتعاملين مع الإدارة « فلا تلزمهم ولا يحتج بها عليهم ».
ومن الأمثلة على القرارات الملزمة للإدارة فقط المنشورات والتعليمات الدورية أو الأوامر المصلحية والإجراءات الداخلية، حيث يقصد بالمنشورات والتعليمات الدورية الأوامر والتعليمات التى يصدرها رئيس الهيئة أو المصلحة إلى مرءوسيه لتفسير القوانين واللوائح وبيان كيفية تنفيذها. وفى حين يكون على المرءوسين التزام باحترامها وعدم مخالفتها استناداً إلى واجب الطاعة المفروض عليهم، لا يلتزم الأفراد المتعاملون مع المصلحة أو الهيئة بهذه الأوامر والتعليمات باعتبارها غير موجهة إليهم، ولا تتضمن تأثيراً على مراكزهم القانونية أو التزاماتهم التى تحددت سلفاً وتم تنظيمها بمقتضى القوانين واللوائح.
أما الإجراءات الداخلية أو إجراءات التنظيم الداخلى فيقصد بها الإجراءات والتنظيمات التى تتخذها جهة الإدارة بغية تنظيم العمل وضمان حسن سيره داخلها ، وهى لا تستند فى اتخاذها لها على نصوص قانونية أو لائحية معينة .
ثانياً: القرارات الإدارية المنشئة والقرارات الإدارية الكاشفة
ثانى تقسيم للقرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عليها هو تقسيمها إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة.
القرارات الإدارية المنشئة: هى القرارات التى يترتب عليها وينتج عنها إنشاء مركز قانونى جديد أو تعديل مركز قانونى موجود أو إلغاؤه، وهذا هو الأصل فى ترتيب آثار القرارات الإدارية.
ومن الأمثلة على القرارات الإدارية المنشئة: القرار الصادر بتعيين موظف أو نقله أو فصله من وظيفته، حيث إنه بموجب تعيين الشخص موظفاً يكون قد تم إنشاء مركز قانونى جديد له لم يكن له وجود من قبل، وبموجب نقله أو فصله من وظيفته يكون قد تم تعديل فى مركزه القانونى القائم وهو ما يمثل بدوره إنشاء أثر جديد أو وضع جديد لم يكن قائماً فى السابق.
القرارات الإدارية الكاشفة: هى القرارات التى يقتصر أثرها ودورها على تقرير أو إثبات أو تأكيد أو الكشف عن وضع أو حالة أو مركز قانونى قائم بالفعل. مثال ذلك، وكما يذكر الفقه، القرار الصادر بفصل موظف لسبق الحكم عليه فى جريمة يترتب على ارتكابها فصله من وظيفته، والقرار الصادر تأكيداً لقرار إدارى سبق صدوره.
ولما كان القرار المنشئ ينشئ مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له وجود من قبل فى حين لا يترتب هذا الأثر على القرار الكاشف الذى يقتصر أثره على تأكيد مركز قانونى سابق الوجود، فإن أثر القرار المنشئ ينتج من تاريخ صدوره، أما أثر القرار الكاشف فإنه ينتج من تاريخ نشأة المركز القانونى الذى يقوم هذا القرار بالكشف عنه وتقريره.
ثالثاً: القرارات الإدارية الإيجابية والقرارات الإدارية السلبية
قد يكون الأثر المترتب على القرار الإدارى أثراً إيجابياً ، كما قد يكون أثراً سلبياً . وعلى ذلك يمكن تقسيم القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عليها أو المتولدة عنها إلى قرارات إدارية إيجابية وقرارات إدارية سلبية.
القرارات الإدارية الإيجابية: هى تلك القرارات التى يترتب عليها أو تتضمن إلزام الأفراد بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل.
القرارات الإدارية السلبية: هى تلك القرارات التى توجد عندما (ترفض) السلطات الإدارية أو (تمتنع) عن اتخاذ قرار إدارى كان من الواجب عليها اتخاذه، كما لو امتنعت، دون حق، عن الاعتراف بحق من الحقوق أو تنفيذ ما يترتب عليه. مثال ذلك ما قررة القضاء الإدارى من أنه يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشىء المقضى به فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون.
على أنه يشترط لوجود القرار الإدارى السلبى أن يوجب القانون أو اللائحة على الجهة الإدارية أن تتخذ قراراً إيجابيا فى إحدى المسائل إلا أنها امتنعت عن ذلك، فإذا لم يوجب عليها القانون أو اللائحة التدخل وإصدار القرار وترك لها الخيار فى أن تصدره أو لا تصدره، فإن امتناعها فى هذه الحالة عن إصداره وعن التدخل لا يمثل قراراً إداريا سلبيا.
فإذا ما امتنعت الجهة الإدارية عن الاعتراف بحق أو رخصة لفرد من الأفراد لا تتقيد دعوى إلغاء قرارها السلبى هذا بالميعاد طالما ظل الامتناع مستمراً. فإذا ما توقفت عن هذا الامتناع ونفذت له ما يستوجبه هذا الحق يبدأ ميعاد الطعن منذ ذلك الوقت
رابعاً: القرارات الإدارية الفردية والقرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية
يعد تقسيم القرارات الإدارية إلى قرارات إدارية فردية وقرارات إدارية تنظيمية أو لائحية من أهم تقسيمات القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عليها، بل من أهم تقسيمات القرارات الإدارية بوجه عام .
ويقصد بالقرارات الإدارية الفردية: القرارات التى تنشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين، كالقرار الصادر بتعيين شخص معين فى وظيفة معينة أو بنقله أو بفصله منها.
فى حين يقصد بالقرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية: القرارات التى تولد مراكز قانونية عامة مجردة، فهى لا تخاطب فردًا بذاته وإنما توجه إلى عدد غير محدد من الأفراد.
هذا ويلاحظ أن القرار الإدارى الفردى يستنفد موضوعه بمجرد تنفيذه باعتباره يولد مركزاً قانونياً خاصاً بفرد معين، فى حين أن القرار الإدارى التنظيمى أو اللائحى لا يستنفد موضوعه بمجرد تنفيذه باعتباره يولد مراكز قانونية عامة مجردة تجعله قابلاً للتطبيق فى المستقبل كلما توافرت شروط تطبيقه.
وإذا كان نشر القرار الإدارى التنظيمى لا يعتبر شرطاً من شروط صحته، فإنه يعتبر فى المقابل شرطاً من شروط نفاذه فى حق الأفراد، ويشترط فى هذا النشر أن يتم بشكل كافٍ بحيث يفترض به علم الأفراد بأحكام هذه القرارات .
وتعتبر اللوائح بجميع أنواعها من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية باعتبارها تولد مراكز قانونية عامة مجردة. وتنقسم اللوائح وفقاً للظروف والأحوال التى تصدر فى ظلها إلى نوعين:
أولاً - لوائح تصدر فى الظروف العادية: وتتمثل فى اللوائح التنفيذية واللوائح المستقلة.
ثانياً - لوائح تصدر فى الظروف الاستثنائية أو فى حالة الضرورة: وتتمثل فى لوائح الضرورة واللوائح التفويضية.