منتديات طلاب جامعة القاهرة للتعليم المفتوح(منتدي الامتيازات التعليميه)
مرحبا بكم فى منتديات طلاب جامعه القاهرة للتعليم المفتوح (منتدى الامتيازات التعليميه )لمن يريد الامتيازات
منتديات طلاب جامعة القاهرة للتعليم المفتوح(منتدي الامتيازات التعليميه)
مرحبا بكم فى منتديات طلاب جامعه القاهرة للتعليم المفتوح (منتدى الامتيازات التعليميه )لمن يريد الامتيازات
منتديات طلاب جامعة القاهرة للتعليم المفتوح(منتدي الامتيازات التعليميه)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمى متخصص
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المواضيع الأخيرة
» تطبيقات القانون الدولى العام
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 5:30 pm من طرف عبدالواحد

» نسب الرسول صلى الله عليه وسلم
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالسبت يوليو 12, 2014 9:34 am من طرف حمدى الجلالى

» تطبيقات قرارات اداريه
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالسبت أبريل 12, 2014 7:22 pm من طرف lamea_333

» امتحان القرارات الاداريه
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2014 8:56 pm من طرف حمدى الجلالى

» امتحان التنفيذ الجبرى 2
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 14, 2014 8:53 pm من طرف حمدى الجلالى

» أمتحان القانون الدولى العام دور يوليو 2011 خارج مصر
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالأربعاء مايو 30, 2012 11:16 pm من طرف nour

» القانون الدولي العام
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالأربعاء مايو 30, 2012 12:55 pm من طرف سعاد صبرى

» أسئله الجرائم الاقتصاديه يناير 2012
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالسبت أبريل 21, 2012 1:14 pm من طرف حمدى الجلالى

» اهم موضيع جرائم اقتصاديه
تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالسبت أبريل 21, 2012 1:09 pm من طرف حمدى الجلالى

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
nour - 508
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
حمدى الجلالى - 419
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
rehab - 133
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
فرج - 110
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
op - 88
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
tota_ali - 44
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
محمد فاروق - 36
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
محمد حسين - 28
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
جهاد - 27
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
كابتن البدوى - 17
تطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_rcapتطبيقات القانون الدولى العام  I_voting_barتطبيقات القانون الدولى العام  I_vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم

 

 تطبيقات القانون الدولى العام

اذهب الى الأسفل 
+4
محمد فاروق
فرج
nour
حمدى الجلالى
8 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمدى الجلالى
المدير العام
المدير العام
حمدى الجلالى


عدد المساهمات : 419
تاريخ التسجيل : 26/08/2011

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 4:00 pm

مســـــــــــألة
صدر عن وزير خارجية الدولة (أ) تصريحا تعهد فيه بانتهاج دولته سلوكا معينا في علاقتها مع الدولة (ب) بخصوص الحدود الدولية بينهما. ثار نزاع بين الدولتين بخصوص تلك الحدود، استندت خلاله الدولة (ب) إلي التصريح المذكور. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك، لأن الدولة (ب) لم تصدر ما يفيد قبولها لذلك التصريح، ما رأيك القانوني؟
الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مشكلة القيمة القانونية للأعمال الانفرادية أو الصادرة عن جانب واحد. ومن المعلوم أن العمل القانوني الانفرادي ينتج آثاره «بذاته» دون توقف علي عناصر خارجية عنه (رد فعل أو قبول أو إجابة لاحقة). تفسير ذلك جد بسيط، في رأينا، لأن اشتراط إنتاج العمل لآثاره علي رد فعل الآخرين سوف يخلع عنه طبيعته كعمل صادر عن جانب واحد، ليقحمه في إطار عمل قانوني آخر من طبيعة مختلفة (قد تكون اتفاقية أو شيء آخر).
الحل:
لا يجوز للدولة (أ) أن تعترض علي تطبيق التصريح الصادر عن وزير خارجيتها.

مســـــــــــألة
قام سفير الدولة (أ) المعتمد لدي الدولة (ب) بالتفاوض مع هذه الأخيرة بخصوص إبرام معاهدة دولية بين الدولتين. نصت المادة 10 من تلك المعاهدة علي ارتباط دولة السفير بالمعاهدة . دفعت الدولة (أ) بأنها لا يجوز أن ترتبط بتلك المعاهدة لأن السفير لم يكن مزودا بأوراق تفويض. ما رأيك القانوني؟
الرأي القانوني:
فيما يتعلق بإبرام المعاهدة، من المعلوم أن بعض الأشخاص يمكنهم تمثيل الدولة بمقتضي وظائفهم ودون حاجة إلي تقديم أوراق تفويض، أي أن كل منهم ذا صفة لتمثيل دولته دون حاجة إلي تقديم أي دليل .
وهؤلاء الأشخاص هم:
 رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية بالنسبة لكل الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة.
 رؤساء البعثات الدبلوماسية بخصوص إقرار معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها (وبالتالي تقتصر وظيفتهم علي مجرد إقرار نص المعاهدة، ومن ثم لا يجوز لهم التعبير عن رضا الدولة في الارتباط بالمعاهدة إلا بتقديم أوراق تفويض).
الحل:
لا ترتبط الدولة (أ) بهذه المعاهدة لأنها لم تعط سفيرها أوراق تفويض تنص علي ارتباطها بها.

مســـــــــــألة
بخصوص المعاهدات الدولية. ما الفارق بين التوقيع بالأحرف الأولي والتوقيع المؤجل؟.
الرأي القانوني:
من المعروف أن التوقيع علي المعاهدة الدولية قد يتخذ إحدي صورتين :
 فقد يتم التوقيع بالأحرف الأولي ، أي أن يوقع ممثل الدولة بالأحرف الأولي لاسمه . ويقصد من ذلك ترك إمكانية الرجوع إلي السلطات المختصة في الدولة ، فإن أقرت الإتفاق تم التوقيع بالأسماء الكاملة، وإن رفضته لا يتم التوقيع بهذه الأخيرة . ومع ذلك يمكن اعتبار التوقيع بالأحرف الأولي مساويا للتوقيع بالأسماء الكاملة متي ثبت اتفاق الدول المشاركة في المفاوضات علي ذلك؛
 ومن ناحية أخري ، قد يتخذ التوقيع صورة التوقيع المؤقت أو المؤجل ، وبمقتضاه يتم توقيع المعاهدة بصفة غير نهائية وإنما تحت شرط إقراره من السلطات المختصة ، فإذا ما صدر هذا الإقرار اعتبر التوقيع المؤقت توقيعا نهائيا . وعلي خلاف التصديق علي المعاهدة لا يعتبر إقرار التوقيع المؤقت إقرارا للمعاهدة وإنما إقرارا للتوقيع فقط.

مســـــــــــألة
أُُبرمت معاهدة دولية بين الدولتين (أ)،(ب) دون أن تنص علي طريقة معينة من طرق دخولها حيز النفاذ، فمتي تعتبر المعاهدة نافذة بينهما؟
الرأي القانوني:
القاعدة أن الارتباط بأية معاهدة دولية يتوقف علي ما اتفق عليه أطرافها. فإذا خلت المعاهدة من نص في هذا الخصوص، فإن المعاهدة لا تصبح ملزمة لأطرافها، إلا بعد تصديقهم جميعا عليها.

الحل:
لابد من تصديق الدول علي المعاهدة.

مســـــــــــألة
حُررت إحدي المعاهدات الدولية بعشر لغات كلها ذات حجية رسمية. وعند تطبيقها ثار خلاف بخصوص أحد نصوصها. تمثل ذلك الخلاف في عدم تطابق الألفاظ المستخدمة في لغات المعاهدة: فبعضها يحتمل معني واسعا، والبعض الآخر يحتمل معني ضيقا، بينما مجموعة ثالثة من اللغات تحتمل معني أكثر ضيقا. ماذا يجب اتباعه لو طرح النزاع أمام القاضي الدولي؟ اذكر رأيك القانوني.
الرأي القانوني:
من المعلوم أنه يجب علي القاضي الدولي أن يعمل علي تفسير المعاهدة علي أساس أنها ــ رغم تحريرها بأكثر من لغة ــ تحمل ذات المعني. فالقاعدة هي أنه يفترض في نصوص المعاهدة أن يكون لها نفس المعني في كل نصوصها الرسمية، لأن ذلك هو الذي يستجيب لإرادات أطرافها والذين قصدوا حتما استخدام الألفاظ بذات المعني في مختلف النصوص المحررة بأكثر من لغة.
لكن نظرا لأن المعاهدة لها أكثر من نص رسمي فإن الحل المنطقي هو ذلك الذي يقضي بإقرار المعني الذي يوفق ، بالنظر إلي موضوع وغرض المعاهدة، بين مختلف النصوص بقدر الإمكان. وعلي ذلك،يجب ــ في النزاع الحالي ــ الأخذ بالمعني الأكثر ضيقا، لأنه النص الذي اتفقت كل النصوص علي نطاقه أو هو النص الذي يستجيب ــ من حيث مضمونه ــ لكل نصوص المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرم رئيس الدولة (أ) معاهدة دولية مع رئيس الدولة (ب). ولما انتهت رئاسة رئيس الدولة (أ)، رفض الرئيس الجديد للدولة (أ) تنفيذ المعاهدة استنادا إلي أن من أبرمها قد انتهت وظيفته، ولأن العلاقات ــ وقت إبرام المعاهدة ــ كانت متوترة بين الدولتين، كما أن المعاهدة تتعارض مع دستور الدولة، فضلا عن تعارضها مع معاهدة دولية أخري نافذة تجاه الدولة (أ). اعترضت (ب) علي ذلك، وطالبت بتنفيذ المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.

الرأي القانوني:
من المعلوم أنه لا يجوز لطرف في معاهدة دولية أن يتذرع بعدم تطبيقها، استنادا إلي الأسباب الآتية:
 وجود تغيير في نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة.كل ذلك بالتطبيق لمبدأ استمرارية الدولة؛
 اكتشاف عدم تطابق المعاهدة مع الدستور أو القواعد القانونية المطبقة داخل الدولة، إلا إذا كانت المخالفة واضحة. وهذا بالتطبيق لمبدأ سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي؛
 وجود توتر في العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة، أو كون التنفيذ أصبح مكلفا للطرف المعني من الناحية المالية، وذلك بالتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد؛
 اكتشاف أحد الأطراف أن المعاهدة تتعارض مع معاهدة أخري أبرمت مع الغير، وذلك بالتطبيق لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية.
الحل:
لا يجوز للدولة (أ) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي التزام الدولة (ج) ببعض الالتزامات. وبعد مضي سنتين ، طالبت الدولتان (أ)، (ب)، الدولة (ج) بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك المعاهدة. رفضت (ب) ذلك، استنادا إلي أنها لم تقبل تلك الالتزامات. ادعت (أ)،(ب) أن (ج) يفترض قبولها ضمنا لتلك الالتزامات لأنها لم تعترض عليها، ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مشكلة آثار المعاهدات التي تنشئ التزامات علي عاتق الغير. ومن الثابت أن خلق التزامات علي عاتق الغير، لا يمكن أن يتم في ظل القانون الدولي الحالي، كقاعدة، إلا بموافقته. لذلك تشترط اتفاقيتا فيينا لعامي 1969، 1986 لخلق هذه الالتزامات شرطين:
 فمن ناحية، يجب أن يقصد الأطراف ، عن طريق المعاهدة، خلق التزامات علي عاتق الغير؛
 ومن ناحية أخري، يجب أن يقبل الغير صراحة وعن طريق الكتابة أن يرتبط بهذه الالتزامات.
الحل:
لا تلتزم (ج) بما نصت عليه تلك المعاهدة، لعدم قبولها لها صراحة وكتابة.


مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي حصول الدولة (ج) علي مبلغ مائة مليون دولار. ولما طالبت (ج) بهذا المبلغ، رفضت الدولتان دفعه، استنادا إلي أنها لم تقبل صراحة ما نصت عليه المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.

الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مشكلة الآثار التي ترتب حقوقا للغير. ومن المعلوم أنه يشترط لخلق المعاهدة حقوقا لصالح الغير ، توافر شرطين :
 فمن ناحية، يجب أن يقصد أطراف المعاهدة، عن طريق أحد نصوصها. أن يمنحوا حقا للغير. وتعد هذه النية أمرا هاما لأنها هي التي تميز الحق عن مجرد الرخصة أو الميزة؛
 ومن ناحية أخري، يجب أن يوافق الغير علي ذلك. وتفترض هذه الموافقة طالما لم يوجد أي مؤشر مخالف، وذلك ما لم تنص المعاهدة علي خلاف ذلك.
الحل:
للدولة (ج) الحق في الحصول علي مبلغ المائة مليون دولارا الذي نصت عليه المعاهدة.

مســـــــــــألة
أرسلت الدولة (أ) مندوبا لها لإبرام معاهدة دولية مع كل من (ب)، (ج). نصت أوراق التفويض صراحة علي حق ذلك الشخص في توقيع المعاهدة، دون أن يكون له حق إلزام الدولة بالارتباط بها. أبرم المندوب المعاهدة مخالفا هذا القيد. لذا نصت المعاهدة علي نفاذها والتزام الأطراف الثلاثة بها. رفضت (أ) تنفيذ المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
إذا تم وضع قيد خاص علي سلطة ممثل الدولة في التعبير عن رضائها في الارتباط بالمعاهدة، فإن عدم مراعاة هذا القيد لا يبطل المعاهدة إلا إذا تم إخطار الدول الأخري به قبل التعبير عن الرضا في الارتباط بالمعاهدة (م 47). ويرجع سبب البطلان في هذا الفرض - إلي جانب علم الدول الأخري - إلي عدم أهلية ممثل الدولة في إلزام دولته بالمعاهدة، أي عدم دخول ذلك في اختصاصه وسلطاته.
الحل:
لا تلتزم الدولة (أ) بهذه المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت معاهدة بين الدولتين (أ)، (ب) نصت علي إباحة الحرب كوسيلة لاكتساب الأراضي بالقوة، أو كأداة لإبادة الجنس. طالبت (أ) الدولة (ب) بتنفيذ المعاهدة. رفضت (ب) تنفيذها، لتعارض المعاهدة مع القواعد الآمرة للقانون الدولي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تعتبر المعاهدة باطلة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي وافق المجتمع الدولي في مجموعه علي عدم الخروج عليها، والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي لها نفس الطبيعة. ومن أمثلة ذلك: المعاهدة التي تنص علي الاستخدام غير المشروع للقوة، لتعارضها مع قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والمعاهدة التي تبيح إبادة الجنس أو أعمال القرصنة أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتعارضها مع قواعد القانون الدولي التي تحرم ذلك.
الحل:
لا تلتزم (ب) بتنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
عند إبرام معاهدة دولية بين الدولتين (أ)، (ب) قامت الدولة الأولي بدفع رشوة إلي ممثل هذه الأخيرة، فوقع المعاهدة . وعندما علمت (ب) بذلك طبقت المعاهدة ولم تعترض عليها لمدة سنة. إلا أنها بعد ذلك رفضت تطبيقها استنادا إلي رشوة مندوبها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من الثابت أن نصوص أية معاهدة باطلة تكون غير ملزمة، إلا أن الدولة تفقد حقها في إثارة أسباب البطلان إذا كانت قد وافقت صراحة علي ذلك، أو كانت بسبب سلوكها تعتبر أنها قبلت بصحة المعاهدة واستمرارها.

الحل:
لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت خمس دول معاهدة تحالف تنص علي الاشتراك معا في رد أي عدوان قد يقع علي أي منها. إلا أن دولة من تلك الدول قررت الانسحاب من المعاهدة رغم اعتراض الدول الأخري. استندت هذه الدول إلي أنه لا يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من المعلوم أنه إذا وجد في المعاهدة نص يحكم المسألة، فلا مشكلة. إذ في هذه الحالة سيتم اتباع الشروط التي قررها ذلك النـــــص. أما إذا لم يوجد نص في المعاهدة، ففي هذه الحالة يمكن تطبيق المبدأ الآتي: يعتبر إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة عملا غير مشروع يرتب المسئولية الدولية للدولة المعنية، لأن مثل هذا العمل يؤدي إلي إمكانية التحلل من المعاهدة متي أرادت الدولة ذلك، مما يعرض الثقة والأمن القانوني - وهما حجرا الزاوية في أية علاقة اتفاقية - للخطر، ويؤدي أيضا إلي شيوع الفوضي في العلاقات الدولية.
لذلك تنص اتفاقية فيينا بخصوص المعاهدات التي لا تتضمن نصوصا صريحة بالنسبة لإنهائها، علي أنه لا يجوز الإنهاء بالإرادة المنفردة، إلا في حالتين: ١- إذا ثبت أنه كان في نية أطراف المعاهدة إمكانية إنهائها بالإرادة المنفردة؛ أو ٢- إذا أمكن استنتاج ذلك من طبيعة المعاهدة (كمعاهدة تحالف مثلا).
وفي كلتا الحالتين، على الطرف الذي ينهي المعاهدة (أو ينسحب منها) أن يخطر الأطراف الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
الحل:
يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة بشرط إخطار الدول الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.




مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)،(ب) معاهدة بخصوص الحدود بينهما. وبعد مضي مائة سنة تم اكتشاف ثروات معدنية هائلة في الجزء الواقع في إقليم الدولة (أ). قررت (ب) عدم تنفيذ المعاهدة، لحدوث تغير في الأحوال لم يكن موجودا وقت إبرامها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
نصت اتفاقيتا فيينا لعامي 1969، 1986 (م 62) علي أن تغير الأحوال يمكن أن يكون سببا لانقضاء المعاهدة، إذا توافرت الشروط الآتية:
 أن يكون التغير منصبا علي أحوال كانت موجودة وقت إبرام المعاهدة؛
 أن يكون هذا التغير جوهريا وأساسيا؛
 ألا يكون هذا التغير قد توقعه أطراف المعاهدة؛
 أن يكون وجود الأحوال المعنية قد شكل أساس قبول أطراف المعاهدة الالتزام بها؛
 أخيرا، أن يكون من شأن التغير تعديل مدي الالتزامات التي يجب تنفيذها وفقا للمعاهدة تعديلا جذريا.
علي أن تغير الأحوال لا يمكن إثارته حينما نكون بصدد معاهدة أنشأت حدودا بين الدول، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار والثبات اللازمين لأية حدود دولية.
الحل:
لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة بخصوص الحصانات والإمتيازات التي تمنح لدبلوماسييها. وبعد سنتين قطعت الدولة (أ) علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة (ب)، وامتنعت عن تنفيذ تلك المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
نصت اتفاقية فيينا لعام 1961 علي أنه: «لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف معاهدة دولية ما علي العلاقات القانونية التي أقامتها المعاهدة، إلا في حالة ما إذا كان وجود العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة».
معني ذلك أن أثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي المعاهدات يحكمه قاعدة واستثناء:
 فمن ناحية، كقاعدة عامة، لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي بقاء المعاهدة أو علي التزام الأطراف بتنفيذها.
 ومن ناحية أخري، يمكن أن يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بصفة استثنائية، إلي التأثير علي المعاهدات القائمة، وذلك إذا كان وجود تلك العلاقات أمرا لا غني عنه لتطبيق المعاهدة.
الحل:
للدولة (أ) حق الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أثناء رسو سفينة تجارية تابعة للدولة (أ) في ميناء الدولة (ب) قتل زيد عمرو، فقامت سلطات الدولة (ب) بالقبض علي الجاني وقدمته للمحاكمة. اعترضت علي ذلك الدولة (أ)، استنادا إلي أن دولة العلم هي فقط صاحبة الاختصاص علي السفينة. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
أولا:
تكون السفن الموجودة في المياه الداخلية للدولة خاضعة لسلطان واختصاص تلك الدولة: فيكون للبوليس القبض علي مرتكبي الجرائم التي وقعت علي ظهر السفينة إذا تم ارتكاب الجريمة فيما بين من يتواجدون فوقها أو تجاه شخص أجنبي عن السفينة أو إذا طلب ذلك ربان السفينة أو القنصل التابع لدولة العلم أو إذا أحدثت الجريمة اضطرابات وقلاقل تمس أمن وهدوء الميناء... إلخ.
ثانيا:
تعتبر المياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الشاطئية، تماما كما هو الحال بالنسبة لإقليمها البري، تسري عليها تقريبا كل أوجه النظام القانوني لليابسة .
الحل:
يحق للدولة (ب) ممارسة اختصاصها الجنائي .

مســـــــــــألة
قامت القوات البحرية التابعة للدولة (أ) بمناورات بحرية، فأوقفت المرور البريء للسفن لمدة شهر في منطقة المناورات، وأخطرت الدولة (أ) الدول الأخري والأشخاص القانونية الدولية المعنية بذلك. اعترضت الدولة (ب) علي ذلك، لأن المرور البريء لا يجوز وقفه، ولأن ذلك يتعارض مع حرية الملاحة البحرية. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إمكانية وقف المرور البريء، بشروط معينة، هي :
 أن يكون وقف المرور مؤقتا، وعلي ذلك فالوقف الدائم محظور. لأن ذلك يترتب عليه إعاقة حركة الملاحة الدولية بصفة مستمرة، والقضاء علي حق من الحقوق التقليدية التي تقررت في القانون الدولي العرفي منذ أمد بعيد.
 ألا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية. وبالتالي لا يجوز السماح لبعض السفن الأجنبية بالمرور وحظره علي البعض الآخر.
 أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي. وعلي ذلك لا يجوز وقف المرور في " كل " البحر الإقليمي.
 أن يكون وقف المرور ضروريا لحماية أمن الدولة الساحلية، بما في ذلك قيامها بمناورات أو تدريبات بالأسلحة.
 ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية، ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان.

الحل:
يحق للدولة (أ) وقف المرور البريء.

مســـــــــــألة
دأبت الدولة (أ) عند مرور السفن التابعة للدولة (ب) في مياهها الإقليمية علي اشتراط ضرورة إخطارها مسبقا، إلا أنها لم تطبق ذلك علي السفن التابعة للدول الأخري. اعترضت (ب) علي هذا المسلك الذي تتبعه (أ). ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من المعلوم أن علي الدولة الساحلية،عند مرور السفن في مياهها الإقليمية مرورا بريئا، بعض الواجبات. من هذه الواجبات عدم التمييز.إذ لما كان الغرض من المرور البريء كقيد علي سيادة الدولة الساحلية هو تيسير حركة الملاحة الدولية، لذا بات من الضروري تقرير هذا الواجب علي عاتقها، حتي لا تكون ممارسة هذا الحق خاضعة لأهواء مزاجية أو لنزوات أو لتحكم من جانب تلك الدولة. بعبارة أخري، يقصد من قاعدة عدم التمييز، تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال، ومهما اختلفت الظروف، الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأي عن تطبيق القاعدة القانونية.
الحل:
لا يجوز للدولة (أ) أن تسلك هذا المسلك.

مســـــــــــألة
أثناء مرور إحدي السفن في المياه الإقليمية للدولة (أ)، وردت إخبارية بوجود مواد مخدرة علي ظهر السفينة. أرسلت الدولة (أ) سفينة حربية استوقفت السفينة، واقتادتها إلي أحد موانيها للقبض علي مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع في تلك المواد المخدرة. اعترضت دولة السفينة علي ذلك، استنادا إلي أن الاختصاص علي السفن يكون لدولة العلم. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية علي ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي للقبض علي أي شخص أو تنفيذ أعمال التحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت فوق ظهر السفينة أثناء مرورها، إلا في الحالات التالية فقط:
 إذا امتدت نتائج الجريمة إلي الدولة الساحلية.
 أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي.
 أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
 أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل.
الحل:
يحق للدولة (أ) ممارسة اختصاصها الجنائي.
مســـــــــــألة
علم زيد أن سفينة مدنية تابعة للدولة (أ) ستمر في البحر الإقليمي للدولة (ب)، فطلب من هذه الأخيرة استيقاف السفينة، واقتيادها إلي أحد الموانئ التابعة لها، تمهيدا لتوقيع الحجز علي بضائع تابعة لعمرو المدين له بمبلغ مليون دولارا. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا يجوز للدولة الساحلية أن تحتجز أو تغير اتجاه السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي لممارسة اختصاصها المدني تجاه شخص يوجد علي متنها. والغرض من ذلك - علي ما يبدو، ومادام الأمر لا يتعلق بأفعال جنائية - هو تفضيل عنصر استمرار الملاحة الدولية ورحلة السفينة علي أي التزامات مدنية تجاه الأشخاص.
الحل:
لا يحق للدولة (ب) القيام بذلك.
مســـــــــــألة
عند مرور سفينة تابعة للدولة (أ) في البحر الإقليمي للدولة (ب) ألقت بعض المواد التي لوثت المياه. قامت الدولة (ب) باحتجاز السفينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة،ولضمان حصولها علي تعويض عن الأضرار التي نجمت عن التلوث. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك، لأنه لا يجوز التدخل في هذه الحالة إلا لدولة العلم. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا شك أن اعتبارات تغليب عامل الملاحة الدولية واستمرارها، تقضي بأن تكون الإجابة بالنفي. لكن ذلك غير متصور في أحوال يكون اعتبار عدم العدالة فيها صارخا. لذا يجوز ممارسة الولاية المدنية علي السفينة في حالتين:
 أن يكون ذلك مترتبا علي التزامات تم التعاقد عليها أو مسئوليات تحملتها السفينة أثناء أو من أجل مرورها في مياه الدولة الساحلية.
 أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية علي إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية التي تتوقف في البحر الإقليمي أو التي تمر في البحر الإقليمي بعد مغادرتها للمياه الداخلية.
الحل:
يجوز للدولة (ب) احتجاز السفينة.

مســـــــــــألة
عند مرور بعض قطع الأسطول الحربي التابع للدولة (أ) في البحر الإقليمي للدولة (ب) ، تم تدمير جزء كبير من الشعاب المرجانية. الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر كبير بتلك الشعاب المرجانية. هل يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها الإقليمي علي تلك السفن الحربية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي أحدثتها؟.

الرأي القانوني:
من المعلوم أن القواعد الآتية تطبق علي السفن الحربية عند مرورها في البحر الإقليمي لدولة ما:
 تتمتع تلك السفن بالحصانة أثناء مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية. ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة قديمة ومستقرة، نظرا لأن هذه السفن مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
 عند عدم احترام هذه السفن لقوانين ولوائح الدولة الساحلية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي، أو إذا تجاهلت الطلب المقدم لها باحترامها، فليس أمام الدولة الساحلية سوي اختيار واحد: وهو أن تطلب من السفينة أن تغادر فورا البحر الإقليمي. معني ذلك أن الدولة الساحلية لا تمارس - كقاعدة - اختصاصها الجنائي أو المدني علي هذه السفن.
 تتحمل دولة علم السفينة المسئولية الدولية عن أية خسارة أو أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة لقوانين ولوائح الدولة الشاطئية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي أو لنصوص الاتفاقية أو أية قواعد أخري يقررها القانون الدولي.
الحل:
لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها علي تلك السفن . وتلتزم دولة السفينة بتعويض الأضرار التي أحدثتها السفينة.

مســـــــــــألة
ارتكب أحد الأشخاص جريمة داخل حدود الدولة (أ). ولما تعقبه رجال البوليس، هرب إلي إقليم الدولة (ب)، فتعقبه رجال البوليس داخل إقليم هذه الأخيرة، واقتادوه للمحاكمة أمام محاكم الدولة (أ). احتجت الدولة (ب) علي هذا التصرف. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مبدأ مانعية اختصاص الدولة فوق إقليمها. ويعني هذا المبدأ أن الدولة هي وحدها المختصة بممارسة سلطاتها فوق إقليمها. وبالتالي فليس لها أن تمارس هذه السلطات فوق إقليم دولة أخري، ويسري ذلك أيضا علي هذه الأخيرة.معني ذلك أن لهذا المبدأ شقان:
 شق إيجابي، يتمثل في أن الدولة هي وحدها التي تمارس "سلطات الدولة " فوق إقليمها: توقيع العقاب، وفرض الضرائب، وإصدار القوانين والتشريعات، وتنظيم القضاء... إلخ. فالدولة إذن لها حق احتكار كل ذلك، لأن هذه السلطات متفرعة عن سيادتها فوق إقليمها.
 شق سلبي، يتجسد في استبعاد ممارسة دولة أخري لاختصاصها فوق إقليم الدولة المعنية، وعلي هذه الأخيرة أيضا واجب الامتناع عن ممارسة سلطاتها فوق أراضي الدولة الأولي: وعلي ذلك لا يجوز مثلا لدولة أن ترسل أفراد شرطتها للقبض علي شخص موجود فوق أراضي دولة أخري دون موافقة هذه الأخيرة
الحل:
ما قام به رجال البوليس غير صحيح قانونا.

مســـــــــــألة
ارتكب زيد جريمة فوق إقليم الدولة (أ)، ثم هرب إلي إقليم دولته (الدولة »ب«). طالبت (أ) الدولة (ب) بتسليم ذلك الشخص إليها، فرفضت هذه الأخيرة، استنادا إلي عدم وجود معاهدة دولية تلزمها بتسليم رعاياها، فضلا عن أن قانونها الوطني يحظر عليها تسليمهم لكي يحاكموا أمام محاكم دولة أجنبية. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
يرمي تسليم المجرمين إلي تسليم شخص إلي سلطات دولة أجنبية لمحاكمته أو لتوقيع عقوبة حُكم بها عليه.
ويحكم تسليم المجرمين علي الصعيد الدولي القواعد الآتية:
 للدولة مطلق الحرية في الاستجابة لطلب التسليم أو رفضه، ما لم يوجد ما يقيد سلطتها في هذا المجال (كوجود قاعدة تشريعية داخلية، أو لارتباطها بمعاهدة دولية). فإذا لم يوجد التزام يقيد الدولة بالتسليم، فهي حرة في التسليم أو عدم التسليم.
 تذهب غالبية الدول إلي رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب هو أحد رعاياها (ما لم توجد معاهدة دولية تلزمها بالتسليم). لذلك يمثل تسليم الأجانب (سواء كانوا من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة ثالثة) السواد الأعظم من حالات تسليم المجرمين.
 يجب أن يكون سبب التسليم جريمة وفقا لقانوني الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.
الحل:
ليس علي الدولة (ب) التزام بتسليم الشخص المذكور.

مســـــــــــألة
طلبت الدولة (أ) من مصنع سيارات موجود في الدولة (ب) توريد ٠٠١ سيارة مرسيدس. استلمت الدولة تلك السيارات، إلا أنها امتنعت عن دفع ثمنها. قام المستشار القانوني للمصنع برفع دعوي أمام محاكم الدولة (ب) ضد الدولة (أ). حضر محام عن الدولة الأخيرة وطلب من المحكمة عدم الفصل في الدعوي لتمتع الدولة (أ) بالحصانة ضد التقاضي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
كانت المحاكم في الكثير من الدول تأخذ، خصوصا ابتداء من القرن التاسع عشر، بحصانة عامة ومطلقة للدولة. إلا أنه - خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية - ظهرت نظرية أخري مقيدة تذهب إلي التمييز بين الأعمال التي تصدر عن الدولة وأجهزتها بصفتها سلطة عامة، أي التصرفات العامة أو السيادية actes jure imperii، والأعمال التي تصدر عنها في ظروف مشابهة للأفراد العاديين، أي التصرفات الخاصة أو أعمال الإدارةactes jure gestionis . والطائفة الأولي هي التي تتمتع فيها الدولة بالحصانة ضد التقاضي، بخلاف الثانية التي يمكن مقاضاتها عنها.
الحل:
يمكن لمحاكم الدولة (ب) نظر النزاع وإصدار حكم فاصل فيه.

مســـــــــــألة
قام انقلاب في الدولة (أ)، قررت علي أثره الدولة (ب) عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. ثم دعت إحدي المنظمات الدولية إلي عقد مؤتمر دولي لبحث بعض مشاكل العلاقات الدولية، حضرته الدولتان (أ)، (ب). ادعت (أ) أن (ب) بحضورها وتواجدها في ذلك المؤتمر تكون قد اعترفت بها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
قد يكون الاعتراف ضمنيا، يتم استنتاجه من ملابسات وظروف تدل - بما لا يدع مجالا لأدني شك - علي اتجاه نية الدولة إلي الاعتراف بالدولة أو الحكومة الجديدة: مثال ذلك تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
كالمفاوضات حول مسألة معينة، أو إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو القبول كعضو في إحدي المنظمات الدولية، أو حضور أحد المؤتمرات الدولية، أو إقامة تمثيل غير رسمي . ففي كل هذه الحالات لا يعني حضور أو مشاركة الدولة غير المعترف بها، أن الدول التي تعارض الاعتراف، قد اعترفت بها ضمنا، ما لم يتضح عكس ذلك.
الحل:
مجرد حضور مؤتمر دولي، ليس دليلا علي الاعتراف.

مســـــــــــألة
وافقت الدولة (أ) علي اعتماد سفير الدولة (ب) لديها . ارتكب السفير جريمة ضرب فوق متن الطائرة المتوجهة به إلي مقر عمله، وكانت الطائرة قد دخلت المجال الجوي للدولة (أ). فور هبوط الطائرة اقتاد رجال البوليس السفير إلي السلطات المختصة لمحاكمته وتوقيع العقاب عليه، استنادا إلي أنه لم يكن قد باشر بعد مهام منصبه. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
القاعدة أن الدبلوماسي يبدأ تمتعه بالحصانة المقررة له فور دخوله إلي إقليم الدولة المعتمد لديها
الحل:
لا يجوز محاكمة السفير أو القبض عليه للتحقيق معه.

مســـــــــــألة
ارتكب أحد الدبلوماسيين جريمة سرقة في إقليم الدولة (أ) . ولما انتهت فترة عمله في تلك الدولة غادر إقليمها. ثم عاد بعد شهر مشتاقا إلي زيارة أماكنها السياحية ولقضاء أسبوع في أحضان طبيعتها الخلابة. قبض رجال البوليس علي الشخص المذكور، وقدموه للمحاكمة عن جريمة السرقة التي ارتكبها وقت أن كان دبلوماسيا لدي تلك الدولة. دفع الدبلوماسي بحصانته التي كان يتمتع بها وقت ارتكاب الفعل. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
إذا انتهت مهام احد الدبلوماسيين لأي سبب من الأسباب، تتوقف هذه الإمتيازات والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها أراضي الدولة المعتمدة، أو بانقضاء فترة معقولة تمنح له لهذا الغرض.
ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها المبعوث أثناء مباشرة مهامه في البعثة (أي انه إذا لم يكن الفعل قد ارتكب خلال ممارسة الدبلوماسي لمهامه(كقتله أحد الأشخاص، أو إصابته لهذا الشخص، أو قيادته سيارته مخمورا فترتب علي ذلك حدوث قتلي او إصابات..الخ، فإنه يمكن أن يحاكم عنه بعد انتهاء حصاناته الدبلوماسية). معني ذلك أن الدبلوماسي الذي تنتهي صفته الدبلوماسية، لا يتمتع بالحصانة إلا عن الأعمال التي قام بها لممارسة وظائفه كعضو في البعثة الدبلوماسية. الأمر الذي يعني إمكانية عدم تمتعه بالحصانة عن الأعمال الأخري التي لا تتعلق بها.
الحل:
يمكن محاكمة الدبلوماسي عن الجريمة المذكورة.

مســـــــــــألة
شاهد أحد المصادر السرية مجرما مطلوبا للعدالة، ولما شرع في القبض عليه ،سارع المجرم بالدخول إلي مقر سفارة قريب منه. فتعقبه المصدر السري، وقام بالقبض عليه، واقتاده إلي خارج مقر السفارة. احتجت الدولة التي تتبعها السفارة علي هذا المسلك. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تتمتع مقار البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، لأن أي اعتداء عليها يتضمن إهانة لكرامة الدولة المرسلة . ونظرا لما قد يترتب علي أي استثناء في هذا المجال من مخاطر فقد استقر الرأي لدي لجنة القانون الدولي وفي المؤتمر علي عدم الاعتراف بأي استثناء يترك للسلطة التقديرية لدولة المقر حتي في حالة الخطر العام،رغبة في توفير أكبر قدر من الحماية لمقر البعثة .
ويرجع ذلك أيضا إلي عدم الرغبة في إعطاء دولة المقر أي أساس تستند إليه، بالنظر لسلطتها التقديرية في هذا المجال . وإذا فشلت دولة المقر في كفالة ذلك فإنها تتحمل تبعة المسئولية الدولية لإخلالها بالتزام دولي يقع علي عاتقها .
وهكذا للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة ، فلا يجوز لرجال البوليس أو للسلطات العامة في الدولة المضيفة دخولها ما لم يتم ذلك بإذن من رئيس البعثة.
الحل:
لا يجوز دخول مقر السفارة .

مســـــــــــألة
استأجرت سفارة الدولة (أ) لدي الدولة (ب) سيارة لنقل بعض وثائقها إلي مخزن تابع لها. وأثناء سير السيارة، أوقفها رجال البوليس وطلبوا تفتيش ما بها من أوراق. فأظهر سائق السيارة لهم ما يدل علي أن تلك الوثائق خاصة بإحدي السفارات، إلا أنهم لم يأبهوا لذلك، وقاموا بتفتيش الوثائق المذكورة، متعللين بأن السيارة سيارة نقل عادية، يقودها سائق عادي. احتجت الدولة (أ) علي هذا التصرف. ما رأيك القانوني؟. الرأي القانوني:
نظرا لضرورة حماية محفوظات البعثة ووثائقها للمحافظة علي سريتها ، تنص اتفاقية 1961(م 24)علي أن : «تتمتع محفوظات ووثائق البعثة بالحصانة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه ».
ومعني ذلك أن حصانة وثائق ومحفوظات البعثة هي أمر مستقل عن حصانة مقرها، فهي تتمتع بحصانة مطلقة ولا تتفرع عن حصانة مقر البعثة. مما يعني أنها تتمتع بهذه الحصانة في أي مكان وجدت حتي ولو كان ذلك خارج مقار البعثة.

الحل:
لا يجوز التفتيش.

مســـــــــــألة
شاهد أحد الدبلوماسيين جريمة قتل ارتكبها أحد الأشخاص ضد شخص آخر. طلبت المحكمة من الدبلوماسي الحضور أمامها للإدلاء بشهادته، فرفض. قررت المحكمة توقيع عقوبة الغرامة عليه لحمله علي المثول أمامها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا يلزم الدبلوماسي بأداء الشهادة أمام محاكم دولة المقر.وإذا كانت هذه القاعدة لا تقبل استثناء، فإنه يحسن مع ذلك أن يدلي المبعوث بشهادته بالنسبة للجرائم او غيرها التي تكون فيها شهادته حاسمة ومؤثرة (لكونه مثلا الشاهد الوحيد لجريمة القتل التي وقعت في حضوره).
وفي هذه الحالة يجوز للمبعوث أن يدلي بشهادته وفقا لأي شكل يراه:كأن يرسل رأيه في مذكرة مكتوبة، أو أن ينتقل إليه احد رجال القضاء ليسجل شهادته في مقر البعثة، أو أن ينتقل المبعوث نفسه إلى دار المحكمة للإدلاء بالشهادة...الخ.
الحل:
لا يجوز توقيع الغرامة علي الدبلوماسي أو إجباره علي الحضور أمام المحكمة.

مســـــــــــألة
ارتكب أحد الدبلوماسيين جريمة في الدولة (أ) في عطلة نهاية الأسبوع، ثم سارع بالدخول إلي إقليم الدولة (ب) المعتمد لديها. طلبت الدولة (أ) من (ب) تسليمه أو، علي الأقل، محاكاته عن تلك الجريمة. رفضت (ب) ذلك. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها، فلا يجوز محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها أيا كان نوعها وجسامتها. والقاعدة انه لا يجوز محاكمة الدبلوماسي عن الأفعال التي ارتكبها أثناء اعتماده لدي الدولة المضيفة، ولذلك ومن باب أولي لا يمكن محاكمته عن أفعال ارتكبها في دولة أخر.
الحل:
موقف الدولة (ب) سليم قانونا.

مســـــــــــألة
استأجرت الدولة (أ) ثلاثة طوابق في مبني مكون من عشرين طابقا، لاتخاذها مقرا لبعثتها القنصلية لدي الدولة (ب). وفي الساعة الرابعة فجرا، شب حريق في الطوابق التي تشغلها القنصلية. تدخل رجال الإطفاء وأخمدوا الحريق. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك، متعللة بأنه كان يجب استئذانها أو استئذان رئيس البعثة القنصلية. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا يمكن لسلطات دولة المقر اقتحام ذلك الجزء الذي تستخدمه البعثة القنصلية كلية لحاجات عملها، إلا في حالتين:
أولا:
حالة الموافقة الصريحة، إذا وافق علي ذلك رئيس البعثة أو الشخص الذي يعينه أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة.
ثانيا:
حالة الموافقة الضمنية، وذلك في حالة الحريق أو أية كارثة تتطلب إجراء حماية فورية، إذ في هذه الحالة يمكن اقتحام المقر حتي عند عدم وجود الموافقة الصريحة السابق الإشارة إليها. وتتميز هذه الظروف بأن الضرورة تحتم اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الموقف.
الحل:
يجوز تدخل رجال الإطفاء دون انتظار الحصول علي إذن سابق من رئيس البعثة القنصلية أو الدولة التي تتبعها.


مســـــــــــألة
ارتكب قنصل الدولة (أ) جريمة قتل ضد أحد رعايا الدولة(ب). قامت السلطات المختصة في هذه الدولة الأخيرة بالقبض عليه، وتم حبسه احتياطيا تمهيدا لمحاكمته. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك استنادا إلي أن القنصل لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
وفقا للمادة 41 من اتفاقية 1936، هناك قاعدتان تحكمان هذه المسألة، هما:
1. لا يجوز القبض علي الموظفين القنصليين أو حبسهم احتياطيا إلا في حالة ارتكابهم جريمة خطيرة وعلي إثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2. وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأي شكل من أشكال تقييد الحرية الشخصية، إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
الحل:
ما اتخذته الدولة (ب) هو تصرف سليم قانونا.
مســـــــــــألة
أثناء قيادة أحد القناصل لسيارته، متوجها إلي مقر عمله للقيام بعمل هام في مركزه القنصلي، صدم أحد الأشخاص فأحدث به عاهة مستديمة. رفع المجني عليه دعوي ضد القنصل للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به. دفع القنصل بأن الفعل تم وقوعه خلال عمله الرسمي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
وفقا للمادة 43 من اتفاقية 1963:
1. لا يخضع الموظفون والمستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات القضائية والإدارية في دولة المقر بالنسبة للأعمال التي أنجزوها في ممارستهم للوظائف القنصلية.
2. ومع ذلك لا يسري ما قلناه بالنسبة للدعوي المدنية:
‌أ. الناجمة عن إبرام عقد بواسطة موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا نيابة عن الدولة المرسلة؛
‌ب. التي يرفعها طرف ثالث لضرر ناشئ عن حادث وقع في دولة المقر بواسطة سيارة أو سفينة أو طائرة".
الحل:
يحق نظر الدعوي المرفوعة من المجني عليه ضد القنصل.

مســـــــــــألة
قامت أسباب جدية لدي رجال البوليس في الدولة (أ) علي أن قنصل الدولة (ب) يتاجر في المخدرات وغيرها من المواد الملوثة للعقل، فداهموا مسكنه لتفتيشه والتحفظ علي ما قد يكون به من تلك المواد. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لم تنص اتفاقية 1963، علي خلاف اتفاقية 1961 (بخصوص المبعوثين الدبلوماسيين) علي حصانة مسكن أعضاء البعثات القنصلية. ويمكن تعليل عدم تمتع مسكن القنصل بالحصانة، بالأسباب الآتية:
أولا:
أن القنصل ليس له صفة تمثيلية لدولته لدي دولة المقر، وإنما هو يقوم ببعض الوظائف ذات الطبيعة الإدارية والتجارية والاقتصادية.
ثانيا:
أن الحصانة المقررة للقناصل تقتصر علي ما يتصل بالأعمال التي ترتكب عند ممارستهم لوظائفهم الرسمية، وليس مسكن القنصل داخلا في هذه الأمور.
ثالثا:
أن الاتفاقات الدولية وكذلك القوانين الداخلية التي قررت حصانة أو حرمة مسكن القنصل، قليلة جدا، بما يعني أنه لا يمكن تقرير قاعدة عامة بتمتع مسكن القنصل بالحصانة.
الحل:
يجوز التفتيش.

مســـــــــــألة
أصدر القائد العام للقوات المسلحة في الدولة (أ) أمرا إلي أحد الضباط بارتكاب جريمة من جرائم الحرب (كشن هجوم علي المدنيين أو المنشآت المدنية). ما مدي مسئولية كل منهما؟.
الرأي القانوني:
نحن بصدد جريمة من جرائم الحرب. ومن المعلوم أن هذه الجرائم يحكمها القواعد الآتية:
 مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية .
 لا تنفي الصفة الرسمية للشخص (ككونه رئيس دولة أو حكومة أو موظف رسمي أو شخص متمتع بالحصانة) مسئوليته.
 يكون الرؤساء أو القادة مسئولين عن الجرائم التي ترتكب إذا علموا بها أو يفترض علمهم بها إذا لم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنعها وقمعها.
 لا تنفي الأوامر العليا (الصادرة من الحكومة أو من قائد أعلي) الشخص من المسئولية، وإن كان يمكن أن تخفف من العقاب. وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي أن الشخص لا يعفي من المسئولية إلا إذا كان الشخص تحت وطأة التزام قانوني بتنفيذ تلك الأوامر، وكان الشخص لا يعلم أنها غير مشروعة، ولم يكن الأمر غير مشروع بطريقة واضحة (وتكون الأوامر بارتكاب إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية غير مشروعة بطريقة واضحة).
الحل:
يسأل القائد العام، والضابط المنفذ للأمر.

مســـــــــــألة
لأي طرف في الحرب حق استخدام »حيل أو خدع الحرب«، إلا أنه لا يجوز له اللجوء إلي الغدر. ما الفارق بين الحيل المباحة والغدر المحظور في الحروب؟ اذكر رأيك القانوني.
الرأي القانوني:
إذا كانت خدع الحرب مباحة (كاستخدام أساليب التمويه أو التضليل أو الإيهام أو ترويج المعلومات الخاطئة)، فإن الغدر ممقوت. وقد نصت المادة 37 من البروتوكول الإضافي رقم ١ لعام 1977 علي ذلك بقولها: «يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحة. وتعتبر الأفعال الآتية أمثلة علي الغدر:
‌أ. التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام.
‌ب. التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
‌ج. التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.
‌د. التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدي الدول الحامية أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع ».


مســـــــــــألة
ارتكب موظف في إحدي السفارات التابعة للدولة (أ) في إقليم الدولة (ب) فعلا ألحق ضررا بهذه الأخيرة. طالبت الدولة (ب) الدولة (أ) بالتعويض عن تلك الأضرار ، لأنها تتحمل المسئولية الدولية عن أفعال ممثليها. ردت (أ) بأن الموظف المذكور درجته الوظيفية ليست كبيرة، فهو ليس سفيرا أو أحد الدبلوماسيين حتي تكون مسئولة عن تصرفاته. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من المعلوم أن الدولة ككائن قانوني لا تستطيع أن تتصرف، من الناحية الواقعية، بذاتها. لذلك، فإن هذا السلوك لا يمكن إلا أن يكون صادرا عن فرد أو جهاز جماعي يمثلها، بالتطبيق لقواعد القانون الداخلي، وبشرط أن يتصرف بهذه الصفة. ولا يهم في هذا الصدد أن ينتمي الجهاز إلي السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو غيرها من السلطات، وسواء كانت وظيفته ذات طبيعة دولية أو داخلية، وسواء كان مرؤوسا أو ذا سلطة رئاسية.
الحل:
تُسأل الدولة (أ) عن أفعال ذلك الموظف.


مســـــــــــألة
أطلقت الدولة (أ) مركبة فضاء ، إلا أن المركبة وقعت في إقليم الدولة (ب) فأحدثت أضرارا بالممتلكات والأفراد. طالبت الدولة (ب) الدولة (أ) بالتعويض عن تلك الأضرار. ردت (أ) بأنها لا تلتزم بالتعويض لأن واقعة إطلاق المركبة لاستكشاف الفضاء تشكل فعلا مشروعا لا يلزمها بالتعويض. ما رأيك القانوني؟
الرأي القانوني:
تتحمل الدولة تبعة المسئولية الدولية، عن بعض الأنشطة التي لا يحرمها القانون الدولي (كما هو الحال بالنسبة للأنشطة التي تمارسها في الفضاء، أو تلك التي ترتب تلوثا للبيئة). إذ في مثل هذه الأحوال تلتزم الدولة بتعويض ضرر لحق بالدولة أو برعاياها لمجرد حصول هذا الضرر، حتي ولو لم يكن سلوك الدولة مخالفا لقاعدة قانونية، وهو ما يعرف باسم المسئولية الموضوعية أو المسئولية عن المخاطر.
الحل:
تلتزم الدولة (أ) بتعويض الأضرار.

مســـــــــــألة
قامت الدولة (أ) بتجميد الأموال المودعة لديها والخاصة بالدولة (ب). ردت (ب) علي ذلك بتجميد أموال الدولة (أ) الموجودة عندها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تلجأ الدول إلي الإجراءات المضادة بكثرة في العلاقات الدولية المعاصرة. ومن أمثلة هذه الإجراءات: الحصار البحري أو الاقتصادي، والمقاطعة الاقتصادية، وتجميد رؤوس الأموال، والمعاملة بالمثل من الناحية التجارية،... إلخ.
في هذه الحالة يتمثل السبب النافي لعدم المشروعية في كون رد الفعل الصادر عن دولة معينة إجراء مضادا (يسمح به القانون الدولي) لفعل غير مشروع دوليا ارتكبته دولة أخري.
معني ذلك أنه يجب توافر شرطين:
أولهما:
أن يكون هناك فعل غير مشروع دوليا ارتكبته دولة ضد دولة أخــري، فتقــوم هــذه الأخيــرة بالــرد عليه بإجــراء مضــاد. مثال ذلك أن ترتبـط دولتان بمعاهدة ذات طبيعة اقتصادية ترتب علي عاتق كل منهما التزامات معينة لا تنفذها إحدي الدولتين، فتقوم الأخري بالرد بإجراءات المعاملة بالمثل من الناحية الاقتصادية؛
والثاني:
أن يكون رد الفعل مشروعا وفقا للقـانون الدولي (وسواء انطوي الفعل علي استخدام للقوة المسلحة أم اقتصر علي اللجوء إلي وسائل سلمية). فإذا لم يكن رد الفعل كذلك، فلا يعد نافيا للمسئولية. مثال ذلك أن تلجأ الدولة إلي استخدام القوة المسلحة كرد فعل في ظروف لا يبيحها القانون الدولي؛ أو أن يتطلب القانون الدولي من الدولة أن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها قبل اللجوء إلي رد الفعل المضاد، فلا تتبع الدولة ذلك، وتتخذ الإجراءات المضادة أولا.
الحل:
ما قامت به الدولة (ب) يعتبر من الإجراءات المضادة المشروعة.

« تم بحمد الله »
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amtiazaat.forumegypt.net
nour
نائب المدير
نائب المدير
nour


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 26/08/2011

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2011 3:47 pm

مشكور جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فرج
عضو مؤسس
عضو مؤسس



عدد المساهمات : 110
تاريخ التسجيل : 01/09/2011

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 28, 2011 6:32 pm

مجهود رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد فاروق
عضو فعال



عدد المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 01/10/2011

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 15, 2011 8:51 pm

مشكور
أستاذ يوسف
مجهود رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rehab
الحب الجميل
rehab


عدد المساهمات : 133
تاريخ التسجيل : 15/10/2011

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 19, 2011 10:24 am

راااااااااااائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعاد صبرى
عضو جديد



عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 08/04/2012

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالأربعاء مايو 30, 2012 12:59 pm

هى التطبيقات مسائل بس ما فيش أسئلة مباشرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nour
نائب المدير
نائب المدير
nour


عدد المساهمات : 508
تاريخ التسجيل : 26/08/2011

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالأربعاء مايو 30, 2012 10:48 pm

سعاد صبرى كتب:
هى التطبيقات مسائل بس ما فيش أسئلة مباشرة


هى فعلا مسائل بس الاسئله المباشرة
فى المحاضرات
بالتوفيق باذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي النيل
عضو جديد



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 11/06/2013

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: شكرا على هذا المجهود الرائع    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 11, 2013 6:31 am

شكرا على هذا المجهود الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالواحد
عضو جديد



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 02/12/2014

تطبيقات القانون الدولى العام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيقات القانون الدولى العام    تطبيقات القانون الدولى العام  I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 5:30 pm

حمدى الجلالى كتب:
مســـــــــــألة
صدر عن وزير خارجية الدولة (أ) تصريحا تعهد فيه بانتهاج دولته سلوكا معينا في علاقتها مع الدولة (ب) بخصوص الحدود الدولية بينهما. ثار نزاع بين الدولتين بخصوص تلك الحدود، استندت خلاله الدولة (ب) إلي التصريح المذكور. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك، لأن الدولة (ب) لم تصدر ما يفيد قبولها لذلك التصريح، ما رأيك القانوني؟
الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مشكلة القيمة القانونية للأعمال الانفرادية أو الصادرة عن جانب واحد. ومن المعلوم أن العمل القانوني الانفرادي ينتج آثاره «بذاته» دون توقف علي عناصر خارجية عنه (رد فعل أو قبول أو إجابة لاحقة). تفسير ذلك جد بسيط، في رأينا، لأن اشتراط إنتاج العمل لآثاره علي رد فعل الآخرين سوف يخلع عنه طبيعته كعمل صادر عن جانب واحد، ليقحمه في إطار عمل قانوني آخر من طبيعة مختلفة (قد تكون اتفاقية أو شيء آخر).
الحل:
لا يجوز للدولة (أ) أن تعترض علي تطبيق التصريح الصادر عن وزير خارجيتها.

مســـــــــــألة
قام سفير الدولة (أ) المعتمد لدي الدولة (ب) بالتفاوض مع هذه الأخيرة بخصوص إبرام معاهدة دولية بين الدولتين. نصت المادة 10 من تلك المعاهدة علي ارتباط دولة السفير بالمعاهدة . دفعت الدولة (أ) بأنها لا يجوز أن ترتبط بتلك المعاهدة لأن السفير لم يكن مزودا بأوراق تفويض. ما رأيك القانوني؟
الرأي القانوني:
فيما يتعلق بإبرام المعاهدة، من المعلوم أن بعض الأشخاص يمكنهم تمثيل الدولة بمقتضي وظائفهم ودون حاجة إلي تقديم أوراق تفويض، أي أن كل منهم ذا صفة لتمثيل دولته دون حاجة إلي تقديم أي دليل .
وهؤلاء الأشخاص هم:
 رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية بالنسبة لكل الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدة.
 رؤساء البعثات الدبلوماسية بخصوص إقرار معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها (وبالتالي تقتصر وظيفتهم علي مجرد إقرار نص المعاهدة، ومن ثم لا يجوز لهم التعبير عن رضا الدولة في الارتباط بالمعاهدة إلا بتقديم أوراق تفويض).
الحل:
لا ترتبط الدولة (أ) بهذه المعاهدة لأنها لم تعط سفيرها أوراق تفويض تنص علي ارتباطها بها.

مســـــــــــألة
بخصوص المعاهدات الدولية. ما الفارق بين التوقيع بالأحرف الأولي والتوقيع المؤجل؟.
الرأي القانوني:
من المعروف أن التوقيع علي المعاهدة الدولية قد يتخذ إحدي صورتين :
 فقد يتم التوقيع بالأحرف الأولي ، أي أن يوقع ممثل الدولة بالأحرف الأولي لاسمه . ويقصد من ذلك ترك إمكانية الرجوع إلي السلطات المختصة في الدولة ، فإن أقرت الإتفاق تم التوقيع بالأسماء الكاملة، وإن رفضته لا يتم التوقيع بهذه الأخيرة . ومع ذلك يمكن اعتبار التوقيع بالأحرف الأولي مساويا للتوقيع بالأسماء الكاملة متي ثبت اتفاق الدول المشاركة في المفاوضات علي ذلك؛
 ومن ناحية أخري ، قد يتخذ التوقيع صورة التوقيع المؤقت أو المؤجل  ، وبمقتضاه يتم توقيع المعاهدة بصفة غير نهائية وإنما تحت شرط إقراره من السلطات المختصة ، فإذا ما صدر هذا الإقرار اعتبر التوقيع المؤقت توقيعا نهائيا . وعلي خلاف التصديق علي المعاهدة لا يعتبر إقرار التوقيع المؤقت إقرارا للمعاهدة وإنما إقرارا للتوقيع فقط.

مســـــــــــألة
أُُبرمت معاهدة دولية بين الدولتين (أ)،(ب) دون أن تنص علي طريقة معينة من طرق دخولها حيز النفاذ، فمتي تعتبر المعاهدة نافذة بينهما؟
الرأي القانوني:
القاعدة أن الارتباط بأية معاهدة دولية يتوقف علي ما اتفق عليه أطرافها. فإذا خلت المعاهدة من نص في هذا الخصوص، فإن المعاهدة لا تصبح ملزمة لأطرافها، إلا بعد تصديقهم جميعا عليها.

الحل:
لابد من تصديق الدول علي المعاهدة.

مســـــــــــألة
حُررت إحدي المعاهدات الدولية بعشر لغات كلها ذات حجية رسمية. وعند تطبيقها ثار خلاف بخصوص أحد نصوصها. تمثل ذلك الخلاف في عدم تطابق الألفاظ المستخدمة في لغات المعاهدة: فبعضها يحتمل معني واسعا، والبعض الآخر يحتمل معني ضيقا، بينما مجموعة ثالثة من اللغات تحتمل معني أكثر ضيقا. ماذا يجب اتباعه لو طرح النزاع أمام القاضي الدولي؟ اذكر رأيك القانوني.
الرأي القانوني:
من المعلوم أنه يجب علي القاضي الدولي أن يعمل علي تفسير المعاهدة علي أساس أنها ــ رغم تحريرها بأكثر من لغة ــ تحمل ذات المعني. فالقاعدة هي أنه يفترض في نصوص المعاهدة أن يكون لها نفس المعني في كل نصوصها الرسمية، لأن ذلك هو الذي يستجيب لإرادات أطرافها والذين قصدوا حتما استخدام الألفاظ بذات المعني في مختلف النصوص المحررة بأكثر من لغة.
لكن نظرا لأن المعاهدة لها أكثر من نص رسمي فإن الحل المنطقي هو ذلك الذي يقضي بإقرار المعني الذي يوفق ، بالنظر إلي موضوع وغرض المعاهدة، بين مختلف النصوص بقدر الإمكان. وعلي ذلك،يجب ــ في النزاع الحالي ــ الأخذ بالمعني الأكثر ضيقا، لأنه النص الذي اتفقت كل النصوص علي نطاقه أو هو النص الذي يستجيب ــ من حيث مضمونه ــ لكل نصوص المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرم رئيس الدولة (أ) معاهدة دولية مع رئيس الدولة (ب). ولما انتهت رئاسة رئيس الدولة (أ)، رفض الرئيس الجديد للدولة (أ) تنفيذ المعاهدة استنادا إلي أن من أبرمها قد انتهت وظيفته، ولأن العلاقات ــ وقت إبرام المعاهدة ــ كانت متوترة بين الدولتين، كما أن المعاهدة تتعارض مع دستور الدولة، فضلا عن تعارضها مع معاهدة دولية أخري نافذة تجاه الدولة (أ). اعترضت (ب) علي ذلك، وطالبت بتنفيذ المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.

الرأي القانوني:
من المعلوم أنه لا يجوز لطرف في معاهدة دولية أن يتذرع بعدم تطبيقها، استنادا إلي الأسباب الآتية:
 وجود تغيير في نظام الدولة أو رئاستها أو الحكومة.كل ذلك بالتطبيق لمبدأ استمرارية الدولة؛
 اكتشاف عدم تطابق المعاهدة مع الدستور أو القواعد القانونية المطبقة داخل الدولة، إلا إذا كانت المخالفة واضحة. وهذا بالتطبيق لمبدأ سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي؛
 وجود توتر في العلاقات أو قطع العلاقات بين أطراف المعاهدة، أو كون التنفيذ أصبح مكلفا للطرف المعني من الناحية المالية، وذلك بالتطبيق لمبدأ الوفاء بالعهد؛
 اكتشاف أحد الأطراف أن المعاهدة تتعارض مع معاهدة أخري أبرمت مع الغير، وذلك بالتطبيق لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات الدولية.
الحل:
لا يجوز للدولة (أ) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي التزام الدولة (ج) ببعض الالتزامات. وبعد مضي سنتين ، طالبت الدولتان (أ)، (ب)، الدولة (ج) بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك المعاهدة. رفضت (ب) ذلك، استنادا إلي أنها لم تقبل تلك الالتزامات. ادعت (أ)،(ب) أن (ج) يفترض قبولها ضمنا لتلك الالتزامات لأنها لم تعترض عليها، ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مشكلة آثار المعاهدات التي تنشئ التزامات علي عاتق الغير. ومن الثابت أن خلق التزامات علي عاتق الغير، لا يمكن أن يتم في ظل القانون الدولي الحالي، كقاعدة، إلا بموافقته. لذلك تشترط اتفاقيتا فيينا لعامي 1969، 1986 لخلق هذه الالتزامات شرطين:
 فمن ناحية، يجب أن يقصد الأطراف ، عن طريق المعاهدة، خلق التزامات علي عاتق الغير؛
 ومن ناحية أخري، يجب أن يقبل الغير صراحة وعن طريق الكتابة أن يرتبط بهذه الالتزامات.
الحل:
لا تلتزم (ج) بما نصت عليه تلك المعاهدة، لعدم قبولها لها صراحة وكتابة.


مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة دولية نصت علي حصول الدولة (ج) علي مبلغ مائة مليون دولار. ولما طالبت (ج) بهذا المبلغ، رفضت الدولتان دفعه، استنادا إلي أنها لم تقبل صراحة ما نصت عليه المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.

الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مشكلة الآثار التي ترتب حقوقا للغير. ومن المعلوم أنه يشترط لخلق المعاهدة حقوقا لصالح الغير ، توافر شرطين :
 فمن ناحية، يجب أن يقصد أطراف المعاهدة، عن طريق أحد نصوصها. أن يمنحوا حقا للغير. وتعد هذه النية أمرا هاما لأنها هي التي تميز الحق عن مجرد الرخصة أو الميزة؛
 ومن ناحية أخري، يجب أن يوافق الغير علي ذلك. وتفترض هذه الموافقة طالما لم يوجد أي مؤشر مخالف، وذلك ما لم تنص المعاهدة علي خلاف ذلك.
الحل:
للدولة (ج) الحق في الحصول علي مبلغ المائة مليون دولارا الذي نصت عليه المعاهدة.

مســـــــــــألة
أرسلت الدولة (أ) مندوبا لها لإبرام معاهدة دولية مع كل من (ب)، (ج). نصت أوراق التفويض صراحة علي حق ذلك الشخص في توقيع المعاهدة، دون أن يكون له حق إلزام الدولة بالارتباط بها. أبرم المندوب المعاهدة مخالفا هذا القيد. لذا نصت المعاهدة علي نفاذها والتزام الأطراف الثلاثة بها. رفضت (أ) تنفيذ المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
إذا تم وضع قيد خاص علي سلطة ممثل الدولة في التعبير عن رضائها في الارتباط بالمعاهدة، فإن عدم مراعاة هذا القيد لا يبطل المعاهدة إلا إذا تم إخطار الدول الأخري به قبل التعبير عن الرضا في الارتباط بالمعاهدة (م 47). ويرجع سبب البطلان في هذا الفرض - إلي جانب علم الدول الأخري - إلي عدم أهلية ممثل الدولة في إلزام دولته بالمعاهدة، أي عدم دخول ذلك في اختصاصه وسلطاته.
الحل:
لا تلتزم الدولة (أ) بهذه المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت معاهدة بين الدولتين (أ)، (ب) نصت علي إباحة الحرب كوسيلة لاكتساب الأراضي بالقوة، أو كأداة لإبادة الجنس. طالبت (أ) الدولة (ب) بتنفيذ المعاهدة. رفضت (ب) تنفيذها، لتعارض المعاهدة مع القواعد الآمرة للقانون الدولي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تعتبر المعاهدة باطلة إذا تعارضت مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي وافق المجتمع الدولي في مجموعه علي عدم الخروج عليها، والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي لها نفس الطبيعة. ومن أمثلة ذلك: المعاهدة التي تنص علي الاستخدام غير المشروع للقوة، لتعارضها مع قاعدة حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والمعاهدة التي تبيح إبادة الجنس أو أعمال القرصنة أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لتعارضها مع قواعد القانون الدولي التي تحرم ذلك.
الحل:
لا تلتزم (ب) بتنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
عند إبرام معاهدة دولية بين الدولتين (أ)، (ب) قامت الدولة الأولي بدفع رشوة إلي ممثل هذه الأخيرة، فوقع المعاهدة . وعندما علمت (ب) بذلك طبقت المعاهدة ولم تعترض عليها لمدة سنة. إلا أنها بعد ذلك رفضت تطبيقها استنادا إلي رشوة مندوبها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من الثابت أن نصوص أية معاهدة باطلة تكون غير ملزمة، إلا أن الدولة تفقد حقها في إثارة أسباب البطلان إذا كانت قد وافقت صراحة علي ذلك، أو كانت بسبب سلوكها تعتبر أنها قبلت بصحة المعاهدة واستمرارها.

الحل:
لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت خمس دول معاهدة تحالف تنص علي الاشتراك معا في رد أي عدوان قد يقع علي أي منها. إلا أن دولة من تلك الدول قررت الانسحاب من المعاهدة رغم اعتراض الدول الأخري. استندت هذه الدول إلي أنه لا يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من المعلوم أنه إذا وجد في المعاهدة نص يحكم المسألة، فلا مشكلة. إذ في هذه الحالة سيتم اتباع الشروط التي قررها ذلك النـــــص. أما إذا لم يوجد نص في المعاهدة، ففي هذه الحالة يمكن تطبيق المبدأ الآتي: يعتبر إنهاء المعاهدة بالإرادة المنفردة عملا غير مشروع يرتب المسئولية الدولية للدولة المعنية، لأن مثل هذا العمل يؤدي إلي إمكانية التحلل من المعاهدة متي أرادت الدولة ذلك، مما يعرض الثقة والأمن القانوني - وهما حجرا الزاوية في أية علاقة اتفاقية - للخطر، ويؤدي أيضا إلي شيوع الفوضي في العلاقات الدولية.
لذلك تنص اتفاقية فيينا بخصوص المعاهدات التي لا تتضمن نصوصا صريحة بالنسبة لإنهائها، علي أنه لا يجوز الإنهاء بالإرادة المنفردة، إلا في حالتين: ١- إذا ثبت أنه كان في نية أطراف المعاهدة إمكانية إنهائها بالإرادة المنفردة؛ أو ٢- إذا أمكن استنتاج ذلك من طبيعة المعاهدة (كمعاهدة تحالف مثلا).
وفي كلتا الحالتين، على الطرف الذي ينهي المعاهدة (أو ينسحب منها) أن يخطر الأطراف الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.
الحل:
يجوز للدولة إنهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة بشرط إخطار الدول الأخري بذلك قبل حدوثه باثني عشر شهرا.




مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)،(ب) معاهدة بخصوص الحدود بينهما. وبعد مضي مائة سنة تم اكتشاف ثروات معدنية هائلة في الجزء الواقع في إقليم الدولة (أ). قررت (ب) عدم تنفيذ المعاهدة، لحدوث تغير في الأحوال لم يكن موجودا وقت إبرامها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
نصت اتفاقيتا فيينا لعامي 1969، 1986 (م 62) علي  أن تغير الأحوال يمكن أن يكون سببا لانقضاء المعاهدة، إذا توافرت الشروط الآتية:
 أن يكون التغير منصبا علي أحوال كانت موجودة وقت إبرام المعاهدة؛
 أن يكون هذا التغير جوهريا وأساسيا؛
 ألا يكون هذا التغير قد توقعه أطراف المعاهدة؛
 أن يكون وجود الأحوال المعنية قد شكل أساس قبول أطراف المعاهدة الالتزام بها؛
 أخيرا، أن يكون من شأن التغير تعديل مدي الالتزامات التي يجب تنفيذها وفقا للمعاهدة تعديلا جذريا.
علي أن تغير الأحوال لا يمكن إثارته حينما نكون بصدد معاهدة أنشأت حدودا بين الدول، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار والثبات اللازمين لأية حدود دولية.
الحل:
لا يجوز للدولة (ب) الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أبرمت الدولتان (أ)، (ب) معاهدة بخصوص الحصانات والإمتيازات التي تمنح لدبلوماسييها. وبعد سنتين قطعت الدولة (أ) علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة (ب)، وامتنعت عن تنفيذ تلك المعاهدة. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
نصت اتفاقية فيينا لعام 1961 علي أنه: «لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين أطراف معاهدة دولية ما علي العلاقات القانونية التي أقامتها المعاهدة، إلا في حالة ما إذا كان وجود  العلاقات الدبلوماسية و القنصلية ضروريا لتطبيق المعاهدة».
معني ذلك أن أثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي المعاهدات يحكمه قاعدة واستثناء:
 فمن ناحية، كقاعدة عامة، لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علي بقاء المعاهدة أو علي التزام الأطراف بتنفيذها.
 ومن ناحية أخري، يمكن أن يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية  والقنصلية، بصفة استثنائية، إلي التأثير علي المعاهدات القائمة، وذلك إذا كان وجود تلك العلاقات أمرا لا غني عنه لتطبيق المعاهدة.
الحل:
للدولة (أ) حق الامتناع عن تنفيذ المعاهدة.

مســـــــــــألة
أثناء رسو سفينة تجارية تابعة للدولة (أ) في ميناء الدولة (ب) قتل زيد عمرو، فقامت سلطات الدولة (ب) بالقبض علي الجاني وقدمته للمحاكمة. اعترضت علي ذلك الدولة (أ)، استنادا إلي أن دولة العلم هي فقط صاحبة الاختصاص علي السفينة. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
أولا:
تكون السفن الموجودة في المياه الداخلية للدولة خاضعة لسلطان واختصاص تلك الدولة: فيكون للبوليس القبض علي مرتكبي الجرائم التي وقعت علي ظهر السفينة إذا تم ارتكاب الجريمة فيما بين من يتواجدون فوقها أو تجاه شخص أجنبي عن السفينة أو إذا طلب ذلك ربان السفينة أو القنصل التابع لدولة العلم أو إذا أحدثت الجريمة اضطرابات وقلاقل تمس أمن وهدوء الميناء... إلخ.
ثانيا:
تعتبر المياه الداخلية خاضعة لسيادة الدولة الشاطئية، تماما كما هو الحال بالنسبة لإقليمها البري، تسري عليها تقريبا كل أوجه النظام القانوني لليابسة .
الحل:
يحق للدولة (ب) ممارسة اختصاصها الجنائي .

مســـــــــــألة
قامت القوات البحرية التابعة للدولة (أ) بمناورات بحرية، فأوقفت المرور البريء للسفن لمدة شهر في منطقة المناورات، وأخطرت الدولة (أ) الدول الأخري والأشخاص القانونية الدولية المعنية بذلك. اعترضت الدولة (ب) علي ذلك، لأن المرور البريء لا يجوز وقفه، ولأن ذلك يتعارض مع حرية الملاحة البحرية. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 إمكانية وقف المرور البريء، بشروط معينة، هي :
 أن يكون وقف المرور مؤقتا، وعلي ذلك فالوقف الدائم محظور. لأن ذلك يترتب عليه إعاقة حركة الملاحة الدولية بصفة مستمرة، والقضاء علي حق من الحقوق التقليدية  التي تقررت في القانون الدولي العرفي منذ أمد بعيد.
 ألا يكون هناك تمييز قانوني أو فعلي بين السفن الأجنبية. وبالتالي لا يجوز السماح لبعض السفن الأجنبية بالمرور وحظره علي البعض الآخر.
 أن يكون وقف المرور في قطاعات محددة من البحر الإقليمي. وعلي ذلك لا يجوز وقف المرور في " كل " البحر الإقليمي.
 أن يكون وقف المرور ضروريا لحماية أمن الدولة الساحلية، بما في ذلك  قيامها بمناورات أو تدريبات بالأسلحة.
 ضرورة الإعلان عن وقف المرور بطريقة كافية، ولا يبدأ الوقف إلا بعد الإعلان.

الحل:
يحق للدولة (أ) وقف المرور البريء.

مســـــــــــألة
دأبت الدولة (أ) عند مرور السفن التابعة للدولة (ب) في مياهها الإقليمية علي اشتراط ضرورة إخطارها مسبقا، إلا أنها لم تطبق ذلك علي السفن التابعة للدول الأخري. اعترضت (ب) علي هذا المسلك الذي تتبعه (أ). ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من المعلوم أن علي الدولة الساحلية،عند مرور السفن في مياهها الإقليمية مرورا بريئا، بعض الواجبات. من هذه الواجبات عدم التمييز.إذ لما كان الغرض من المرور البريء كقيد علي سيادة الدولة الساحلية هو تيسير حركة الملاحة الدولية، لذا بات من الضروري تقرير هذا الواجب علي عاتقها، حتي لا تكون ممارسة هذا الحق خاضعة لأهواء مزاجية أو لنزوات أو لتحكم من جانب تلك الدولة. بعبارة أخري، يقصد من قاعدة عدم التمييز، تقرير قاعدة موضوعية تسري في جميع الأحوال، ومهما اختلفت الظروف، الأمر الذي يجعل وجود الاعتبارات الشخصية بمنأي عن تطبيق القاعدة القانونية.
الحل:
لا يجوز للدولة (أ) أن تسلك هذا المسلك.

مســـــــــــألة
أثناء مرور إحدي السفن في المياه الإقليمية للدولة (أ)، وردت إخبارية بوجود مواد مخدرة علي ظهر السفينة. أرسلت الدولة (أ) سفينة حربية استوقفت السفينة، واقتادتها إلي أحد موانيها للقبض علي مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع في تلك المواد المخدرة. اعترضت دولة السفينة علي ذلك، استنادا إلي أن الاختصاص علي السفن يكون لدولة العلم. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا ينبغي للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية علي ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي للقبض علي أي شخص أو تنفيذ أعمال التحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت فوق ظهر السفينة أثناء مرورها، إلا في الحالات التالية فقط:
 إذا امتدت نتائج الجريمة إلي الدولة الساحلية.
 أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي.
 أو إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم مساعدة السلطات المحلية.
 أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي  تؤثر علي العقل.
الحل:
يحق للدولة (أ) ممارسة اختصاصها الجنائي.
مســـــــــــألة
علم  زيد أن سفينة مدنية تابعة للدولة (أ) ستمر في البحر الإقليمي للدولة (ب)، فطلب من هذه الأخيرة استيقاف السفينة، واقتيادها إلي أحد الموانئ التابعة لها، تمهيدا لتوقيع الحجز علي بضائع تابعة لعمرو المدين له بمبلغ مليون دولارا. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا يجوز للدولة الساحلية أن تحتجز أو تغير اتجاه السفينة الأجنبية التي تمر ببحرها الإقليمي لممارسة اختصاصها المدني تجاه شخص يوجد علي متنها. والغرض من ذلك - علي ما يبدو، ومادام الأمر لا يتعلق بأفعال جنائية - هو تفضيل عنصر استمرار الملاحة الدولية ورحلة السفينة علي أي التزامات مدنية تجاه الأشخاص.
الحل:
لا يحق للدولة (ب) القيام بذلك.
مســـــــــــألة
عند مرور سفينة تابعة للدولة (أ) في البحر الإقليمي للدولة (ب) ألقت بعض المواد التي لوثت المياه. قامت الدولة (ب) باحتجاز السفينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة،ولضمان حصولها علي تعويض عن الأضرار التي نجمت عن التلوث. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك، لأنه لا يجوز  التدخل في هذه الحالة إلا لدولة العلم. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا شك أن اعتبارات تغليب عامل الملاحة الدولية واستمرارها، تقضي بأن تكون الإجابة بالنفي. لكن ذلك غير متصور في أحوال يكون اعتبار عدم العدالة فيها صارخا. لذا يجوز ممارسة الولاية المدنية علي السفينة في حالتين:
 أن يكون ذلك مترتبا علي التزامات تم التعاقد عليها أو مسئوليات تحملتها السفينة  أثناء أو من أجل مرورها في مياه الدولة الساحلية.
 أن ينص القانون الوطني للدولة الساحلية علي إجراءات يجب اتخاذها ضد السفينة الأجنبية التي تتوقف في البحر الإقليمي أو التي تمر في البحر الإقليمي بعد مغادرتها للمياه الداخلية.
الحل:
يجوز للدولة (ب) احتجاز السفينة.

مســـــــــــألة
عند مرور بعض قطع الأسطول الحربي التابع للدولة (أ) في البحر الإقليمي للدولة (ب) ، تم تدمير جزء كبير من الشعاب المرجانية. الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر كبير بتلك الشعاب المرجانية. هل يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها الإقليمي علي تلك السفن الحربية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي أحدثتها؟.

الرأي القانوني:
من المعلوم أن القواعد الآتية تطبق علي السفن الحربية عند مرورها في البحر الإقليمي لدولة ما:
 تتمتع تلك السفن بالحصانة أثناء مرورها في البحر الإقليمي للدولة الساحلية. ويعد ذلك تطبيقا لقاعدة قديمة ومستقرة، نظرا لأن هذه السفن مظهر من مظاهر سيادة الدولة.
 عند عدم احترام هذه السفن لقوانين ولوائح الدولة الساحلية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي، أو إذا تجاهلت الطلب المقدم لها باحترامها، فليس أمام الدولة الساحلية سوي اختيار واحد: وهو أن تطلب من السفينة أن تغادر فورا البحر الإقليمي. معني ذلك أن الدولة الساحلية لا تمارس - كقاعدة - اختصاصها الجنائي أو المدني علي هذه السفن.
 تتحمل دولة علم السفينة المسئولية الدولية عن أية خسارة أو أي ضرر يلحق بالدولة الساحلية بسبب عدم مراعاة السفينة لقوانين ولوائح الدولة الشاطئية الخاصة بالمرور في البحر الإقليمي أو لنصوص الاتفاقية أو أية قواعد أخري يقررها القانون الدولي.
الحل:
لا يجوز للدولة الساحلية ممارسة اختصاصها علي تلك السفن . وتلتزم دولة السفينة بتعويض الأضرار التي أحدثتها السفينة.

مســـــــــــألة
ارتكب أحد الأشخاص جريمة داخل حدود الدولة (أ). ولما تعقبه رجال البوليس، هرب إلي إقليم الدولة (ب)، فتعقبه رجال البوليس داخل  إقليم هذه الأخيرة، واقتادوه للمحاكمة أمام محاكم الدولة (أ). احتجت الدولة (ب) علي هذا التصرف. ما هو رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تثير هذه المسألة مبدأ مانعية اختصاص الدولة فوق إقليمها. ويعني هذا المبدأ أن الدولة هي وحدها المختصة بممارسة سلطاتها فوق إقليمها. وبالتالي فليس لها أن تمارس هذه السلطات فوق إقليم دولة أخري، ويسري ذلك أيضا علي هذه الأخيرة.معني ذلك أن لهذا المبدأ شقان:
 شق إيجابي، يتمثل في أن الدولة هي وحدها التي تمارس "سلطات الدولة " فوق إقليمها: توقيع العقاب، وفرض الضرائب، وإصدار القوانين والتشريعات، وتنظيم القضاء... إلخ. فالدولة إذن لها حق احتكار كل ذلك، لأن هذه السلطات متفرعة عن سيادتها فوق إقليمها.
 شق سلبي، يتجسد في استبعاد ممارسة دولة أخري لاختصاصها فوق إقليم الدولة المعنية، وعلي هذه الأخيرة أيضا واجب الامتناع عن ممارسة سلطاتها فوق أراضي الدولة الأولي: وعلي ذلك لا يجوز مثلا لدولة أن ترسل أفراد شرطتها للقبض علي شخص موجود فوق أراضي دولة أخري دون موافقة هذه الأخيرة
الحل:
ما قام به رجال البوليس غير صحيح قانونا.

مســـــــــــألة
ارتكب زيد جريمة فوق إقليم الدولة (أ)، ثم هرب إلي إقليم دولته (الدولة »ب«). طالبت (أ) الدولة (ب) بتسليم  ذلك الشخص إليها، فرفضت هذه الأخيرة، استنادا إلي عدم وجود معاهدة دولية تلزمها بتسليم رعاياها، فضلا عن أن قانونها الوطني يحظر عليها تسليمهم لكي يحاكموا أمام محاكم دولة أجنبية. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
يرمي تسليم المجرمين إلي تسليم شخص إلي سلطات دولة أجنبية لمحاكمته أو لتوقيع عقوبة حُكم بها عليه.
ويحكم تسليم المجرمين علي الصعيد الدولي القواعد الآتية:
 للدولة مطلق الحرية في الاستجابة لطلب التسليم أو رفضه، ما لم يوجد ما يقيد سلطتها في هذا المجال (كوجود قاعدة تشريعية داخلية، أو لارتباطها بمعاهدة دولية). فإذا لم يوجد التزام يقيد الدولة بالتسليم، فهي حرة في التسليم أو عدم التسليم.
 تذهب غالبية الدول إلي رفض طلب التسليم إذا كان الشخص المطلوب هو أحد رعاياها (ما لم توجد معاهدة دولية تلزمها بالتسليم). لذلك يمثل تسليم الأجانب (سواء كانوا من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة ثالثة) السواد الأعظم من حالات تسليم المجرمين.
 يجب أن يكون سبب التسليم جريمة وفقا لقانوني الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.
الحل:
ليس علي الدولة (ب) التزام بتسليم الشخص المذكور.

مســـــــــــألة
طلبت الدولة (أ) من مصنع سيارات موجود في الدولة (ب) توريد ٠٠١ سيارة مرسيدس. استلمت الدولة تلك السيارات، إلا أنها امتنعت عن دفع ثمنها. قام المستشار القانوني للمصنع برفع دعوي أمام محاكم الدولة (ب) ضد الدولة (أ). حضر محام عن الدولة الأخيرة وطلب من المحكمة عدم الفصل في الدعوي لتمتع الدولة (أ) بالحصانة ضد التقاضي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
كانت المحاكم في الكثير من الدول تأخذ، خصوصا ابتداء من القرن التاسع عشر، بحصانة عامة ومطلقة للدولة. إلا أنه - خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية - ظهرت نظرية أخري مقيدة تذهب إلي التمييز بين الأعمال التي تصدر عن الدولة وأجهزتها بصفتها سلطة عامة، أي التصرفات العامة أو السيادية actes jure imperii، والأعمال التي تصدر عنها في ظروف مشابهة للأفراد العاديين، أي التصرفات الخاصة أو أعمال الإدارةactes jure gestionis . والطائفة الأولي هي التي تتمتع فيها الدولة بالحصانة ضد التقاضي، بخلاف الثانية التي يمكن مقاضاتها عنها.
الحل:
يمكن لمحاكم الدولة (ب) نظر النزاع وإصدار حكم فاصل فيه.

مســـــــــــألة
قام انقلاب في الدولة (أ)، قررت علي أثره الدولة (ب) عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. ثم دعت إحدي المنظمات الدولية إلي عقد مؤتمر دولي لبحث بعض مشاكل العلاقات الدولية، حضرته الدولتان (أ)، (ب). ادعت (أ) أن (ب) بحضورها وتواجدها في ذلك المؤتمر تكون قد اعترفت بها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
قد يكون الاعتراف ضمنيا، يتم استنتاجه من ملابسات وظروف تدل - بما لا يدع مجالا لأدني شك - علي اتجاه نية الدولة إلي الاعتراف بالدولة أو الحكومة الجديدة: مثال ذلك تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
كالمفاوضات حول مسألة معينة، أو إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو القبول كعضو في إحدي المنظمات الدولية، أو حضور أحد المؤتمرات الدولية، أو إقامة تمثيل غير رسمي . ففي كل هذه الحالات لا يعني حضور أو مشاركة الدولة غير المعترف بها، أن الدول التي تعارض الاعتراف، قد اعترفت بها ضمنا، ما لم يتضح عكس ذلك.
الحل:
مجرد حضور مؤتمر دولي، ليس دليلا علي الاعتراف.

مســـــــــــألة
وافقت الدولة (أ) علي اعتماد سفير الدولة (ب) لديها . ارتكب السفير جريمة ضرب فوق متن الطائرة المتوجهة به إلي مقر عمله، وكانت الطائرة قد دخلت المجال الجوي للدولة (أ). فور هبوط الطائرة اقتاد رجال البوليس السفير إلي السلطات المختصة لمحاكمته وتوقيع العقاب عليه، استنادا إلي أنه لم يكن قد باشر بعد مهام منصبه. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
القاعدة أن الدبلوماسي يبدأ تمتعه بالحصانة المقررة له فور دخوله إلي إقليم الدولة المعتمد لديها
الحل:
لا يجوز محاكمة السفير أو القبض عليه للتحقيق معه.

مســـــــــــألة
ارتكب أحد الدبلوماسيين جريمة سرقة في إقليم الدولة (أ) . ولما انتهت فترة عمله في تلك الدولة غادر إقليمها. ثم عاد بعد شهر مشتاقا إلي زيارة أماكنها السياحية  ولقضاء أسبوع في أحضان طبيعتها الخلابة. قبض رجال البوليس علي الشخص المذكور، وقدموه للمحاكمة عن جريمة السرقة التي ارتكبها وقت أن كان دبلوماسيا  لدي تلك الدولة. دفع الدبلوماسي بحصانته  التي كان يتمتع بها وقت ارتكاب الفعل. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
إذا انتهت مهام احد الدبلوماسيين لأي سبب من الأسباب، تتوقف هذه الإمتيازات والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها أراضي الدولة المعتمدة، أو بانقضاء فترة معقولة تمنح له لهذا الغرض.
ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها المبعوث أثناء مباشرة مهامه في البعثة (أي انه إذا لم يكن الفعل قد ارتكب خلال ممارسة الدبلوماسي لمهامه(كقتله أحد الأشخاص، أو إصابته لهذا الشخص، أو قيادته سيارته مخمورا فترتب علي ذلك حدوث قتلي او إصابات..الخ، فإنه يمكن أن يحاكم عنه بعد انتهاء حصاناته الدبلوماسية). معني ذلك أن الدبلوماسي الذي تنتهي صفته الدبلوماسية، لا يتمتع بالحصانة إلا عن الأعمال التي قام بها لممارسة وظائفه كعضو في البعثة الدبلوماسية. الأمر الذي يعني إمكانية عدم تمتعه بالحصانة عن الأعمال الأخري التي لا تتعلق بها.
الحل:
يمكن محاكمة الدبلوماسي عن الجريمة المذكورة.

مســـــــــــألة
شاهد أحد المصادر السرية مجرما مطلوبا للعدالة، ولما شرع في القبض عليه ،سارع المجرم بالدخول إلي مقر سفارة قريب منه. فتعقبه المصدر السري، وقام بالقبض عليه، واقتاده إلي خارج مقر السفارة. احتجت الدولة التي تتبعها السفارة علي هذا المسلك. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تتمتع مقار البعثات الدبلوماسية بالحصانة ، لأن أي اعتداء عليها يتضمن إهانة لكرامة الدولة المرسلة . ونظرا لما قد يترتب علي أي استثناء في هذا المجال من مخاطر فقد استقر الرأي لدي لجنة القانون الدولي وفي المؤتمر علي عدم الاعتراف بأي استثناء يترك للسلطة التقديرية لدولة المقر حتي في حالة الخطر العام،رغبة في توفير أكبر قدر من الحماية لمقر البعثة .
ويرجع ذلك أيضا إلي عدم الرغبة في إعطاء دولة المقر أي أساس تستند إليه، بالنظر لسلطتها التقديرية في هذا المجال . وإذا فشلت دولة المقر في كفالة ذلك فإنها تتحمل تبعة المسئولية الدولية لإخلالها بالتزام دولي يقع علي عاتقها .
وهكذا للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة ، فلا يجوز لرجال البوليس أو للسلطات العامة في الدولة المضيفة دخولها ما لم يتم ذلك بإذن من رئيس البعثة.
الحل:
لا يجوز دخول مقر السفارة .

مســـــــــــألة
استأجرت سفارة الدولة (أ) لدي الدولة (ب) سيارة لنقل بعض وثائقها إلي مخزن تابع لها. وأثناء سير السيارة، أوقفها رجال البوليس وطلبوا تفتيش ما بها من أوراق. فأظهر سائق السيارة لهم ما يدل علي أن تلك الوثائق خاصة بإحدي السفارات، إلا أنهم لم يأبهوا لذلك، وقاموا بتفتيش الوثائق المذكورة، متعللين بأن السيارة سيارة نقل عادية، يقودها سائق عادي. احتجت الدولة (أ) علي هذا التصرف. ما رأيك القانوني؟. الرأي القانوني:
نظرا لضرورة حماية محفوظات البعثة ووثائقها للمحافظة علي سريتها ، تنص اتفاقية 1961(م 24)علي أن : «تتمتع محفوظات ووثائق البعثة بالحصانة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه ».
ومعني ذلك أن حصانة وثائق ومحفوظات البعثة هي أمر مستقل عن حصانة مقرها، فهي تتمتع بحصانة مطلقة ولا تتفرع عن حصانة مقر البعثة. مما يعني أنها تتمتع بهذه الحصانة في أي مكان وجدت حتي ولو كان ذلك خارج مقار البعثة.

الحل:
لا يجوز التفتيش.

مســـــــــــألة
شاهد أحد الدبلوماسيين جريمة قتل ارتكبها أحد الأشخاص ضد شخص آخر. طلبت المحكمة من الدبلوماسي الحضور أمامها للإدلاء بشهادته، فرفض. قررت المحكمة توقيع عقوبة الغرامة عليه لحمله علي المثول أمامها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا يلزم الدبلوماسي بأداء الشهادة أمام محاكم دولة المقر.وإذا كانت هذه القاعدة لا تقبل استثناء، فإنه يحسن مع ذلك أن يدلي المبعوث بشهادته بالنسبة للجرائم او غيرها التي تكون فيها شهادته حاسمة ومؤثرة (لكونه مثلا الشاهد الوحيد لجريمة القتل التي وقعت في حضوره).
وفي هذه الحالة يجوز للمبعوث  أن يدلي بشهادته وفقا لأي شكل يراه:كأن يرسل رأيه في مذكرة مكتوبة، أو أن ينتقل إليه احد رجال القضاء ليسجل شهادته في مقر البعثة، أو أن ينتقل المبعوث نفسه إلى دار المحكمة للإدلاء بالشهادة...الخ.
الحل:
لا يجوز توقيع الغرامة علي الدبلوماسي أو إجباره علي الحضور أمام المحكمة.

مســـــــــــألة
ارتكب أحد الدبلوماسيين جريمة في الدولة (أ) في عطلة نهاية الأسبوع، ثم سارع بالدخول إلي إقليم الدولة (ب) المعتمد لديها. طلبت الدولة (أ) من (ب) تسليمه أو، علي الأقل، محاكاته عن تلك الجريمة. رفضت (ب) ذلك. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها، فلا يجوز محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها أيا كان نوعها وجسامتها. والقاعدة انه لا يجوز محاكمة الدبلوماسي عن الأفعال التي ارتكبها أثناء اعتماده لدي الدولة المضيفة، ولذلك ومن باب أولي لا يمكن محاكمته عن أفعال ارتكبها في دولة أخر.
الحل:
موقف الدولة (ب) سليم قانونا.

مســـــــــــألة
استأجرت الدولة (أ) ثلاثة طوابق في مبني مكون من عشرين طابقا، لاتخاذها مقرا لبعثتها القنصلية لدي الدولة (ب). وفي الساعة الرابعة فجرا، شب حريق في الطوابق التي تشغلها القنصلية. تدخل رجال الإطفاء وأخمدوا الحريق. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك، متعللة بأنه كان يجب استئذانها أو استئذان رئيس البعثة القنصلية. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لا يمكن لسلطات دولة المقر اقتحام ذلك الجزء الذي تستخدمه البعثة القنصلية كلية لحاجات عملها، إلا في حالتين:
أولا:
حالة الموافقة الصريحة، إذا وافق علي ذلك رئيس البعثة أو الشخص الذي يعينه أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة.
ثانيا:
حالة الموافقة الضمنية، وذلك في حالة الحريق أو أية كارثة تتطلب إجراء حماية فورية، إذ في هذه الحالة يمكن اقتحام المقر حتي عند عدم وجود الموافقة الصريحة السابق الإشارة إليها. وتتميز هذه الظروف بأن الضرورة تحتم اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الموقف.
الحل:
يجوز تدخل رجال الإطفاء دون انتظار الحصول علي إذن سابق من رئيس البعثة القنصلية أو الدولة التي تتبعها.


مســـــــــــألة
ارتكب قنصل الدولة (أ) جريمة قتل ضد أحد رعايا الدولة(ب). قامت السلطات المختصة في هذه الدولة الأخيرة بالقبض عليه، وتم حبسه احتياطيا تمهيدا لمحاكمته. اعترضت الدولة (أ) علي ذلك استنادا إلي أن القنصل لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
وفقا للمادة 41 من اتفاقية 1936، هناك قاعدتان تحكمان هذه المسألة، هما:
1. لا يجوز القبض علي الموظفين القنصليين أو حبسهم احتياطيا إلا في حالة ارتكابهم جريمة خطيرة وعلي إثر قرار من السلطة القضائية المختصة.
2. وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لأي شكل من أشكال تقييد الحرية الشخصية، إلا تنفيذا لحكم قضائي نهائي.
الحل:
ما اتخذته الدولة (ب) هو تصرف سليم قانونا.
مســـــــــــألة
أثناء قيادة أحد القناصل لسيارته، متوجها إلي مقر عمله للقيام بعمل هام في مركزه القنصلي، صدم أحد الأشخاص فأحدث به عاهة مستديمة. رفع المجني عليه دعوي ضد القنصل للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به. دفع القنصل بأن الفعل تم وقوعه خلال عمله الرسمي. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
وفقا للمادة 43 من اتفاقية 1963:
1. لا يخضع الموظفون والمستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات القضائية والإدارية في دولة المقر بالنسبة للأعمال التي أنجزوها في ممارستهم للوظائف القنصلية.
2. ومع ذلك لا يسري ما قلناه بالنسبة للدعوي المدنية:
‌أ. الناجمة عن إبرام عقد بواسطة موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا نيابة عن الدولة المرسلة؛
‌ب. التي يرفعها طرف ثالث لضرر ناشئ عن حادث وقع في دولة المقر بواسطة سيارة أو سفينة أو طائرة".
الحل:
يحق نظر الدعوي المرفوعة من المجني عليه ضد القنصل.

مســـــــــــألة
قامت أسباب جدية لدي رجال البوليس في الدولة (أ) علي أن قنصل الدولة (ب) يتاجر في المخدرات وغيرها من المواد الملوثة للعقل، فداهموا مسكنه لتفتيشه والتحفظ علي ما قد يكون به من تلك المواد. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
لم تنص اتفاقية 1963، علي خلاف اتفاقية 1961 (بخصوص المبعوثين الدبلوماسيين) علي حصانة مسكن أعضاء البعثات القنصلية. ويمكن تعليل عدم تمتع مسكن القنصل بالحصانة، بالأسباب الآتية:
أولا:
أن القنصل ليس له صفة تمثيلية لدولته لدي دولة المقر، وإنما هو يقوم ببعض الوظائف ذات الطبيعة الإدارية والتجارية والاقتصادية.
ثانيا:
أن الحصانة المقررة للقناصل تقتصر علي ما يتصل بالأعمال التي ترتكب عند ممارستهم لوظائفهم الرسمية، وليس مسكن القنصل داخلا في هذه الأمور.
ثالثا:
أن الاتفاقات الدولية وكذلك القوانين الداخلية التي قررت حصانة أو حرمة مسكن القنصل، قليلة جدا، بما يعني أنه لا يمكن تقرير قاعدة عامة بتمتع مسكن القنصل بالحصانة.
الحل:
يجوز التفتيش.

مســـــــــــألة
أصدر القائد العام للقوات المسلحة في الدولة (أ) أمرا  إلي أحد الضباط بارتكاب جريمة من جرائم الحرب (كشن هجوم علي المدنيين أو المنشآت المدنية). ما مدي مسئولية كل منهما؟.
الرأي القانوني:
نحن بصدد جريمة من جرائم الحرب. ومن المعلوم أن هذه الجرائم يحكمها القواعد الآتية:
 مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية .
 لا تنفي الصفة الرسمية للشخص (ككونه رئيس دولة أو حكومة أو موظف رسمي أو شخص متمتع بالحصانة) مسئوليته.
 يكون الرؤساء أو القادة مسئولين عن الجرائم التي ترتكب إذا علموا بها أو يفترض علمهم بها إذا لم يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنعها وقمعها.
 لا تنفي الأوامر العليا (الصادرة من الحكومة أو من قائد أعلي) الشخص من المسئولية، وإن كان يمكن أن تخفف من العقاب. وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علي أن الشخص لا يعفي من المسئولية إلا إذا كان الشخص تحت وطأة التزام قانوني بتنفيذ تلك الأوامر، وكان الشخص لا يعلم أنها غير مشروعة، ولم يكن الأمر غير مشروع بطريقة واضحة (وتكون الأوامر بارتكاب إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية غير مشروعة بطريقة واضحة).
الحل:
يسأل القائد العام، والضابط المنفذ للأمر.

مســـــــــــألة
لأي طرف في الحرب حق استخدام »حيل أو خدع الحرب«، إلا أنه لا يجوز له اللجوء إلي الغدر. ما الفارق بين الحيل المباحة والغدر المحظور في الحروب؟ اذكر رأيك القانوني.
الرأي القانوني:
إذا كانت خدع الحرب مباحة (كاستخدام أساليب التمويه أو التضليل أو الإيهام أو ترويج المعلومات الخاطئة)، فإن الغدر ممقوت. وقد نصت المادة 37 من البروتوكول الإضافي رقم ١ لعام 1977 علي ذلك بقولها:  «يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحة. وتعتبر الأفعال الآتية أمثلة علي الغدر:
‌أ. التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام.
‌ب. التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
‌ج. التظاهر بوضع المدني غير المقاتل.
‌د. التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدي الدول الحامية أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع ».


مســـــــــــألة
ارتكب موظف  في إحدي السفارات التابعة للدولة (أ) في إقليم الدولة (ب) فعلا ألحق ضررا بهذه الأخيرة. طالبت الدولة (ب)  الدولة (أ) بالتعويض عن تلك الأضرار ، لأنها تتحمل المسئولية الدولية عن أفعال ممثليها. ردت (أ) بأن الموظف المذكور درجته الوظيفية ليست كبيرة، فهو ليس سفيرا أو أحد الدبلوماسيين حتي تكون مسئولة عن تصرفاته. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
من المعلوم أن الدولة ككائن قانوني لا تستطيع أن تتصرف، من الناحية الواقعية، بذاتها. لذلك، فإن هذا السلوك لا يمكن إلا أن يكون صادرا عن فرد أو جهاز جماعي يمثلها، بالتطبيق لقواعد القانون الداخلي، وبشرط أن يتصرف بهذه الصفة. ولا يهم في هذا الصدد أن ينتمي الجهاز إلي السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو غيرها من السلطات، وسواء كانت وظيفته ذات طبيعة دولية أو داخلية، وسواء كان مرؤوسا أو ذا سلطة رئاسية.
الحل:
تُسأل الدولة (أ) عن أفعال ذلك الموظف.


مســـــــــــألة
أطلقت الدولة (أ) مركبة فضاء ، إلا أن المركبة وقعت في إقليم الدولة (ب) فأحدثت أضرارا بالممتلكات والأفراد. طالبت الدولة (ب) الدولة (أ) بالتعويض عن تلك الأضرار. ردت (أ) بأنها لا تلتزم بالتعويض لأن واقعة إطلاق المركبة لاستكشاف الفضاء تشكل فعلا مشروعا لا يلزمها بالتعويض. ما رأيك القانوني؟
الرأي القانوني:
تتحمل الدولة تبعة المسئولية الدولية، عن بعض الأنشطة التي لا يحرمها القانون الدولي (كما هو الحال بالنسبة للأنشطة التي تمارسها في الفضاء، أو تلك التي ترتب تلوثا للبيئة). إذ في مثل هذه الأحوال تلتزم الدولة بتعويض ضرر لحق بالدولة أو برعاياها لمجرد حصول هذا الضرر، حتي ولو لم يكن سلوك الدولة مخالفا لقاعدة قانونية، وهو ما يعرف باسم المسئولية الموضوعية أو المسئولية عن المخاطر.
الحل:
تلتزم الدولة (أ) بتعويض الأضرار.

مســـــــــــألة
قامت الدولة (أ) بتجميد الأموال المودعة لديها والخاصة بالدولة (ب). ردت (ب) علي ذلك بتجميد أموال الدولة (أ) الموجودة عندها. ما رأيك القانوني؟.
الرأي القانوني:
تلجأ الدول إلي الإجراءات المضادة بكثرة في العلاقات الدولية المعاصرة. ومن أمثلة هذه الإجراءات: الحصار البحري أو الاقتصادي، والمقاطعة الاقتصادية، وتجميد رؤوس الأموال، والمعاملة بالمثل من الناحية التجارية،... إلخ.
في هذه الحالة يتمثل السبب النافي لعدم المشروعية في كون رد الفعل الصادر عن دولة معينة إجراء مضادا (يسمح به القانون الدولي) لفعل غير مشروع دوليا ارتكبته دولة أخري.
معني ذلك أنه يجب توافر شرطين:
أولهما:
أن يكون هناك فعل غير مشروع دوليا ارتكبته دولة ضد دولة أخــري، فتقــوم هــذه الأخيــرة بالــرد عليه بإجــراء مضــاد. مثال ذلك أن ترتبـط دولتان بمعاهدة ذات طبيعة اقتصادية ترتب علي عاتق كل منهما التزامات معينة لا تنفذها إحدي الدولتين، فتقوم الأخري بالرد بإجراءات المعاملة بالمثل من الناحية الاقتصادية؛
والثاني:
أن يكون رد الفعل مشروعا وفقا للقـانون الدولي (وسواء انطوي الفعل علي استخدام للقوة المسلحة أم اقتصر علي اللجوء إلي وسائل سلمية). فإذا لم يكن رد الفعل كذلك، فلا يعد نافيا للمسئولية. مثال ذلك أن تلجأ الدولة إلي استخدام القوة المسلحة كرد فعل في ظروف لا يبيحها القانون الدولي؛ أو أن يتطلب القانون الدولي من الدولة أن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها قبل اللجوء إلي رد الفعل المضاد، فلا تتبع الدولة ذلك، وتتخذ الإجراءات المضادة أولا.
الحل:
ما قامت به الدولة (ب) يعتبر من الإجراءات المضادة المشروعة.

« تم بحمد الله »
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تطبيقات القانون الدولى العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة القاهرة للتعليم المفتوح(منتدي الامتيازات التعليميه) :: منتدى الامتيازات التعليميه :: منتدى كليه الحقوق :: الترم الثالث :: القانون الدولى العام كود 216-
انتقل الى: